responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 372
قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه "يجوز قطعها" ولو كانت فرضا "بسرقة" تخشى على "ما يساوي درهما" لأنه مال وقال عليه السلام "قاتل دون مالك" وكذا فيما دونه في الأصح لأنه يحبس في دانق وكذا لو فارت قدرها أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه "ولو" كان المسروق "لغيره" أي غير المصلي لدفع الظلم والنهي عن المنكر "و" يجوز قطعها لخشية "خوف " من "ذئب" ونحوه "على غنم" ونحوها "أو خوف تردي" أي سقوط "أعمى" أو غيره ممن لا علم عنده "في بئر ونحوه" كحفرة وسطح وإذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضا "و" هو كما "إذا خافت القابلة" وهي التي يقال لها داية تتلقى الولد حال خروجه من بطن أمه إن غلب على ظنها "موت الولد" أو تلف عضو منه أو أمه بتركها وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها "وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد" للعذر كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق "وكذا المسافر"
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
حينئذ كغيرهما قوله: "لأن قطع الصلاة لا يجوز" أفهم هذا أن قول المصنف ولا يجب قطع الصلاة المراد منه أنه يحرم عليه القطع قوله: "لا بأس بأن لا يجيبه" أفاد بلا بأس أن الأولى الإجابة عند العلم قوله: "يجيبه" أي وجوبا فرع يفترض على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في بطلانهاحينئذ كذا ذكره البدر العيني وكذا أبو السعود في تفسير سورة الأنفال قوله: "تخشى على ما يساوي درهما" الأولى حذف تخشى لأنه يقتضي أن الحكم غير ذلك عند تحقق السرقة مع أنه كذلك ولذا لم يأت بهذه الزيادة في الشرح والسيد قوله: "لأنه يحبس في دانق" ظاهر التقييد أنه لا يباح قطع الصلاة ولا الحبس لما دون الدانق لحقارته أفاده بعض الأفاضل وفي المصباح الدانق معرب وهو سدس الدرهم والدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب والدانق حبتا خرنوب وثلثا حبة وكسر النون أفصح من فتحها اهـ قوله: "وكذا لو فارت قدرها" لو قال القدر ليعم ما إذا كان ما فيه لزوجها لكان أعم فإن الظاهر أن الحكم واحد أو الإضافة لأدنى ملابسة ويحرر قوله: "أو خافت على ولدها" أي أن يحصل له ألم من نحو صياح قوله: "أو طلب منه كافر الخ" إنما أبيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا يعد بذلك راضيا ببقائه على الكفر بخلاف ما إذا أخره عن الإسلام وهو في غير الصلاة قوله: "ونحوه" كأسد قوله: "ونحوها" كبقر قوله: "وهو كما إذا خافت الخ" أي الوجوب عند غلبة السقوط كالوجوب فيما إذا خافت القابلة الخ قوله: "تتلقى الولد" وتقبله فمن هنا سميت القابلة قوله: "وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة" أي أن لا يغلب على ظنها ما ذكر فلا بأس بتأخيرها الصلاة قوله: "وتقبل على الولد" ومثلها الأم فلا وجه لمن أوجب عليها الصلاة ولو بتيمم ولو بحفر حقيرة تضع فيها رأس المولود النازل لأن الأم أولى

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست