responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 369
كان يصلي في قباء غير مشدود الوسط فهو مسيء وفي غير القباء قيل بكراهته لأنه صنيع أهل الكتاب "ولا" يكره "تقلد" المصلي "بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته" وإن شغله كره في غير حال القتال "ولا" يكره "عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار" لعدم شغل البال "ولا" يكره التوجه لمصحف أو سيف معلق لأنهما لا يعبدان وقال تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} "أو ظهر قاعد يتحدث" في المختار لعدم التشبه بعبدة الصور وصلى ابن عمر إلى ظهر نافع "أو شمع أو سراج على الصحيح" لأنه لا يشبه عبادة المجوس "و" لا يكره "السجود على بساط فيه تصاوير" ذوات روح "لم يسجد عليها" لإهانتها بالوطء عليها ولا يكره قتل حية بجميع أنواعها لذات الصلاة وأما بالنظر لخشية الجان فليمسك عن الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها نقضت عهد النبي الذي عاهد به الجان أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم وناقض العهد خائن فيخشى منه أو ممن هو
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
تحته قوله: "وفي غير القباء قيل بكراهته" أشار بقيل إلى ضعفه لما فيه من الحرج قوله: "ولا يكره عدم إدخال يديه في فرجيه" هو ما في الخلاصة وقد تقدم ما فيه قوله: "وشقه" أي شق الفرجى كالعباء الحجازي قوله: "معلق" قيد اتفاقي قوله: "وليأخذ والخ" أي وإذا كان السيف بين يديه كان أمكن لأخذه إذا احتاج إليه فلا يوجب الكراهة قوله: "أو ظهر قاعد" أي أو قائم قوله: "يتحدث" أي سرا بحيث لا يخاف منه الغلط وقيد بالظهر لأنها إلى الوجه مكروهة والكراهة على المتعدي وقيد بالتحدث ليفيد عدم الكراهة حال عدمه بالأولى قوله: "أو شمع" قال ابن قتيبة في باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما الشمع بالسكون والأوجه فتح الميم اهـ من الشرح قوله: "لأنه لا يشبه عبادة المجوس" لأن المجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة قالهالسيد قوله: "ولا يكره السجود على بساط الخ" هذا ما في الجامع الصغير وصححه في البدائع وتاج الشريعة وأطلق الكراهة في الأصل قال في النهر ولو حمل المطلق على المقيد لارتفع الخلاف ولم يلح ما المانع من ذلك اهـ وتكره الكتابة على الأبسطة ونحوها ولو بالحروف المفرقة ولو حرفا واحدا أفاده السيد قوله: "وأما بالنظر لخشية الجان الخ" قال صدر الإسلام الصحيح من الجواب أن يحتاط في قتل الحيات حتى لا يقتل جنيا فإنهم يؤذونه أذى كثيرا بل إذا رأى حية وشك أنه جني يقول خل طريق المسلمين ومر فإن تركه فإن واحدا من إخوتي وهو أكبر سنا مني قتل حية كبيرة بسيف في دارنا فضر به الجن حتى جعلوه زمنا لا تتحرك رجلاه قريبا من الشهر ثم عالجناه وداويناه بإرضاء الجن حتى تركوه فزال ما به وهذا مما عاينته بعيني اهـ وفي القهستاني عن شرح التأويلات أنهم أضعف من الأنس حتى لا يقدرون على إتلاف أحد من الإنس وعلى سلب أموالهم وإفساد طعامهم وشرابهم اهـ وفيه تأمل قوله: "أو ممن هو مثله" أي في الخانية كبني آدم الذين اتصفوا بذلك وهذا يغني عنه قوله وناقض العهد لأنها في مقام الكلية وقوله من أهله يعني

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست