responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 363
"تنور أو كانون فيه جمر" لأنه يشبه المجوس في عبادتهم لها لا شمع وقنديل وسراج في الصحيح لأنه لا يشبه التعبد "أو" يكون بين يده "قوم نيام" يخشى خروج ما يضحك أو يخجل أو يؤدي أو يقابل وجها وإلا فلا كراهة لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر "و" يكره "مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة" لأنه نوع عبث وإذا ضره لا بأس به في الصلاة وبعد الفراغ وكذا مسح العرق "و" يكره "تعيين سورة" غير الفاتحة لأنها متعينة وجوبا وكذا المسنون المعين وهذا بحيث "لا يقرأ غيرها" لما فيه من هجر الباقي "إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم" فلا يكره ويستحب اقتداؤه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كالسجدة وهل أتى بفجر الجمعة أحيانا وقد ذكرنا في الأصل جملة من السور التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم مسندة وهذه أصولها: فمما جاء في الصبح: كان يقرأ في الصبح ب يس. كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور. قرأ في الصبح بسورة الروم. كان في سفر فصلى الغداة فقرأ فيها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وصلى بهم الفجر بأقصر سورتين من القرآن وأوجز فلما قضى الصلاة قال له معاذ يا رسول الله صليت صلاة ما صليت مثلها قط قال أما سمعت بكاء الصبي خلفي في صف النساء أردت أن أفرغ له أمه. قرأ في الصبح إذا زلزلت. صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر هارون
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
جهنم" قال ابن عباس فإن كنت فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له قوله: "يجوز له محوها" قال السيد وينبغي أن يجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية ولو هدم بيتا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليا عنها اهـ قوله: "لا شمع الخ" في فتاوى الحجة الأولى ترك ذلك قال الحلبي وكأنه لما فيه من الجزئية وفي النهر عن البحر ينبغي أن الشمع لو كان إلى جانبه كما يفعل في المساجد ليالي رمضان لا كراهة اتفاقا قوله: "أو يكون بين يديه قوم نيام" الظاهر أن الشخص الواحد عند وجود ما ذكر كذلك ويحرر قوله: "فأوتر" بضم الهمزة وضميره إلى عائشة قوله: "ويكره تعيين سورة" قيد الطحاوي الكراهة بما إذا اعتقد أن الصلاة لا تجوز بغيرها أما إذا لم يعتقد ذلك فلا كراهة أفاده في الشرح قوله: "وكذا المسنون المعين" كقراءة سور الوتر قوله: "أحيانا" يفيد كراهة المداومة قوله: "مسندة" أي مذكورا فيها السند قوله: "وهذه" أي المذكورات هنا أصولها أي متونها من غير ذكر سند قوله: "كان يقرأ في الصبح بيس" ظاهره أنه في الركعتين جميعا وكذا يقال في نظائرها قوله: "بأقصر سورتين من القرآن" هما المعوذتان كما تقدم فالمراد بالأقصر الأقصر مما كان يقرأ في تلك الصلاة لا الأقصر مطلقا فإنه سورة العصر والكوثر قوله: "قرأ في الصبح" أي في الركعتين كلتيهما ويحتمل أنه أعادها في الثانية.

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست