responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 347
الصلاة وهو أن يضع يده على خاصرته وهو أشهر وأصح تأويلاتها لما فيه من ترك سنة أخذ اليدين والتشبه بالجبابرة "والالتفات بعنقه" لا بعينه لقول عائشة رضي الله عنها "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: "هو اختلاس الشيطان من صلاة العبد" رواه البخاري وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
المنهى عنه قوله: "وهو أن يضع يده على خاصرته" وهي ما بين عظم رأس الورك وأسفل الأضلاع أفاده في القاموس وفي المصباح الإختصار والتخصر في الصلاة وضع اليد على الخصر وهو وسط الإنسان وهو المستدق فوق الوركين اهـ وقيل هو أن يتكىء على عصا في الصلاة وتسمى المخصرة بكسر الميم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن أنيس وقد أعطاه عصا تخصر بها فإن المتخصريينن في الجنة كما في التبيين ولا شك في كراهة الإتكاء في الفرض لغير ضرورة كما صرحوا به لا في النفل مطلقا على الأصح كما في المجتبى وقيل هو أن لا يتم حدود الصلاة فإن لزم منه ترك واجب كره تحريما وإن أخل بسنة كره تنزيها وقيل أن يختصر القراءة فإن أخل بواجب كره تحريما وإلا فلا قال في النهر وهذه التأويلات لييس في اللفظ ما يمنع واحدا منها إلا أن الأنسب هو الأول اهـ.
قوله: "وهو أشهر وأصح تأويلاتها" وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه قوله: "لما فيه الخ" أي فالكراهة لها سببان سبب يقتضي كراهة التنزيه وسبب يقتضي كراهة التحريم قال في البحر والذي يظهر أنها تحريمية للنهي المذكور كذا في الشرح قوله: "والإلتفات بعنقه لا بعينه" الإلتفات ثلاثة أنواع مكروه وهو ما ذكر ومباح وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه ومبطل وهو أن يحول صدره عن القبلة إذا وقف قدر أداء ركن مستدبرا كما بحثه في البحر وهذا إذا كان من غير عذر أما به فلا لتصريحهم بأنه لو ظن أنه أحدث فاستدبر القبلة ثم علم أنه لم يحدث ولم يخرج من المسجد لا تبطل وفي الشرح والأولى ترك النوع الثاني لأنه ينافي الأدب لغير حاجة والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم إياه كان لحاجة تفقد أحوال المقتدين مع ما فيه من بيان الجواز وإلا فهو صلى الله عليه وسلم كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه كما في الصحيحين قوله: "عن التفات الرجل في الصلاة" ومثله المرأة والخنثى في هذا الحكم قوله: "هو اختلاس" أي اختطاف بسرعة والمراد والله أعلم أن الشيطان يشغله حتى يأخذ بعضا من صلاته فينقص ثواب ذلك المأخوذ ولما كان ذلك على سبيل الغرة والغفلة مع تمكن الآخذ[1] ورغبة المأخوذ منه في غير ذلك أطلق عليه الاختلاس قوله: "مقبلا على العبد" أي بمزيد رحمته وإحسانه.

[1] قوله ورغبة في نسخه ورعنة ولعله الأوفق إلا أن مقتضى صنيع القاموس والصحاح أن يقال رعن التحريك لا رعنة فليحرر أهـ مصححه.
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست