اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 312
تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يقوم إلى السنة قال الكمال وهذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي تؤخر عنه السنة ويفصل بينها وبين الفرض انتهى. قلت: ولعل المراد غير ما ثبت أيضا بعد المغرب وهو ثان رجله لا إله إلا الله إلى آخره عشرا وبعد الجمعة من قراءة الفاتحة والمعوذات سبعا سبعا اهـ "و" قال الكمال "عن شمس الأئمة الحلواني" أنه قال "لا بأس بقراءة الأوراد بين الفريضة والسنة" فالأولى تأخير الأوراد عن السنة فهذا ينفي الكراهة ويخالفه ما قاله في الاختيار كل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها والدعاء بل
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام فلا أصل له بل مختلق بعض القصاص اهـ ويؤيد ذلك ما ذكره المؤلف بعد من رواية مسلم قوله: "تباركت" أي كثر خيرك قوله: "يا ذا الجلال" أي العظمة وهو جامع لجميع الفضائل قوله: "والإكرام" أي الإنعام وهو إسداء النعم وهو جامع لجميع الفواضل وفي رواية عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام الخ وهي تفيد كالذي ذكره المؤلف أنه ليس المراد أنه كان يقول ذلك بعينه بل كان يقعد زمانا يسع ذلك المقدار ونحوه من القول تقريبا فلا ينافي ما في الصحيحين عن المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" وهذا لا ينافي ما في مسلم عن عبد الله بن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخصلين له الدين ولو كره الكافرون لأن المقدار المذكور من حيث التقريب دون التحديد قد يسع كل واحد من هذه الأذكار لعدم التفاوت الكثير بينها ويستفاد من الحديث الأخير جواز رفع الصوت بالذكر والتكبير عقب المكتوبات بل من السلف من قال باستحبابه وجزم به ابن حزم من المتأخرين قوله: "التي تؤخر عنه السنة" الأولى الاقتصار على الجملة الثانية قوله: "قلت ولعل المراد الخ" أقول لعل ذلك لم يقو قوة الحديث المتقدم فلذا لم ينص عليه أهل المذهب والخير في الاتباع قوله: "بعد المغرب" إنما خصها لأن السنة تعقبها وإلا فقد ورد في الفجر مثل ذلك قوله: "والمعوذات" فيه تغليب المعوذتين على الصمدية ومن ثمرات ذلك إلا من الفتن والبلاء إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وتكفير جميع الذنوب كما ذكره الأجهوري في فضائل رمضان واعلم أن محل الكلام السابق فيما إذا صلى السنة في المسجد مثلا أما إذا أراد الانتقال إلى البيت لفعلها فلا يكره الفصل وإن زاد على القدر المسنون قوله: "ويخالفه الخ" تنتفي المخالفة بحمل الكراهة المذكورة في الاختيار على التنزيهية وهي معنى قول الحلواني لا بأس لأنها تستعمل فيما خلافه أولى منه أو يحمل ما في الاختيار على كراهة
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 312