اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 304
"تطويل الصلاة" لما فيه من تنفير الجماعة لقوله عليه السلام: "من أم فليخفف" "وجماعة المرأة" لما فيها من الإطلاع على عورات بعضهم "و" كره جماعة "النساء" بواحدة منهن ولا يحضرن الجماعات لما فيه من الفتنة والمخالفة "فإن فعلن" يجب أن "يقف الإمام وسطهن" مع تقدم عقبها فلو تقدمت كالرجال أثمت وصحت الصلاة والإمام من يؤتم به ذكرا كان أو أنثى والوسط بالتحريك ما بين طرفي الشيء كما هنا وبالسكون لما يبين بعضه
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
ما أفتى به المتأخرون أفاد السيد وقال البدر العيني يجوز الاقتداء بالمخالف وكل بر وفاجر ما لم يكن مبتدعا بدعة يكفر بها وما لم يتحقق من إمامه مفسدا لصلاته في إعتقاده اهـ وإذا لم يجد غير المخالف فلا كراهة في الاقتداء به والاقتداء به أولى من الإنفراد على أن الكراهة لا تنافي الثواب أفاده العلامة نوح قوله: "تطويل الصلاة" بقراءة أو تسبيح أو غيرهما رضي القوم أم لا لإطلاق الأمر بالتخفيف قوله: "من أم فليخفف" ذكر الشيخ في كبيره حديث يا أيها الناس إن منكم منفرين من صلى بالناس فليخفف فإن منهم الكبير والضعيف وذا الحاجة رواه الشيخان وهذا يفيد أن الإمام يترك القدر المسنون مراعاة لحال القوم اهـ يؤيده ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في الفجر فلما فرغ قالوا: له أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه قوله: "وجماعة العراة" أي تكره جماعة العراة تحريما للزوم أحد المحظورين وهو إما ترك واجب التقدم أو زيادة الكشف والأفضل صلاتهم منفردين قعودا بالإيماء متباعدين عن بعض لئلا يقع بصرهم على عورة بعض كما أن الأفضل لهم إن صلوا جماعة أن يصلوا قعودا بالإيماء قوله: "وكره جماعة النساء" تحريما للزوم أحد المحظورين قيام الإمام في الصف الأول وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضا مكروه في حقهن سيد عن الدرر ولو أمهن رجل فلا كراهة إلا أن يكون في بيت ليس معهن فيه رجل أو محرم من الإمام أو زوجته فإن كان واحد ممن ذكر معهن فلا كراهة كما لو كان في المسجد مطلقا قوله: "ولا يحضرون الجماعات" لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" اهـ فالأفضل لها ما كان أستر لها لا فرق بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا صلاة الجنازة فلا تكره جماعتهن فيها لأنها لم تشرع مكررة فلو انفردت تفوتهن ولو أمت المرأة في صلاة الجنازة رجالا لا تعاد لسقوط الفرض بصلاتها قوله: "والمخالفة" أي مخالفة الأمر لأن الله تعالى أمرهن بالقرار في البيوت فقال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] وقال صلى الله عليه وسلم: "بيوتهن خير لهن لو كن يعلمن" قوله: "يجب أن يقف الخ" والخنثى إذا أم يجب تقدمه ونقل الحموي عن الخزانة أن تقدم الإمام منهن جائز قوله: "والإمام من يؤتم به" هذا جواب عن عدم تأنيث الإمام في المصنف قوله: "ما بين طرفي الشيء" أي فلا يكون إلا إذا كان متوسطا قوله: "وبالسكون لما يبين بعضه عن بعض" ولا يشترط فيه الوسط والمقابلة في كلامه ليست على ما ينبغي لأن المناسب
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 304