اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 287
القوة "للرجال" للمواظبة ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا" وفي رواية درجة فلا يسع تركها إلا بعذر ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها فإن قبلوا وإلا قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام ومن خصائص هذا الدين. ويحصل فضل الجماعة بواحد ولو صبيا يعقل أو امرأة ولو في البيت مع الإمام وأما الجمعة فيشترط ثلاثة أو اثنان كما سنذكره "الأحرار" لأن العبد مشغول بخدمة المولى "بلا عذر" لأنها تسقط به "وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام" وهو شرط عام فلا تصح إمامة منكر البعث أو خلافة الصديق أو صحبته أو يسب الشيخين أو ينكر الشفاعة أو نحو ذلك ممن يظهر الإسلام مع ظهور صفته المكفرة له "والبلوغ" لأن صلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
القعدة الأخيرة قبل السلام واختلفوا هل الأفضل مسجد حيه أم جماعة المسجد الجامع وإن استوى المسجدان فأقدمهما أفضل فإن استويا فأقربهما فإن استويا خير العامي والفقيه يذهب إلى أقلهما جماعة ليكثر واو التلميذ يذهب إلى مجلس أستاذه نهر قوله: "ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة" الخ" وورد أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما إنتظر الصلاة وورد أن من صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله وورد صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ومع الرجلين أزكى من رجل واحد وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى وفي المضمرات مكتوب في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم وأنه بكل رجل في صفوفهم يزاد في صلاتهم صلاة يعني إذا كانوا ألف رجل يكتب لكل رجل ألف صلاة ومن حكمة مشروعيتها قيام نظام الألفة بين المصلين والتعلم من العالم أفاده في الشرح قوله: "فلا يسع تركها إلا بعذر" المفعول محذوف تقديره المكلف وسيأتي للمصنف بيان الأعذار في فصل مستقل قوله: "أهل مصر" بالتنوين لأن المراد أهل أي مصر كان قوله: "ولو صبيا" يفهم منه أن فضيلة الجماعة تحصل بالمتنفل المقتدي قوله: "أو امرأة" حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة اهـ كذا في الشرح ولكن فضيلة المسجد أتم قوله: "مع الإمام" لا حاجة إليه لعلمه من الكلام السابق قوله: "فيشترط ثلاثة" الأولى زيادة لها قوله: "أو إثنان" أي غير الإمام وأو لحكاية الخلاف والمعتمد الأول قوله: "للرجال" أما في النساء فلا تشترط كل الشروط بل يخرج منها الذكورة فإن الأنثى تصح إمامتها لمثلها قوله: "الأصحاء" أخرج ذوي الأعذار فإن إمامتهم صحيحة لمماثليهم قوله: "وهو شرط عام" فلا وجه لذكره قوله: "أو يسب الشيخين" الأولى أن يقول أو من يسب أو ساب قوله: "أو نحو ذلك" كمن ينكر الإسراء أو الرؤية أو عذاب
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 287