responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 273
والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد ما شاء" لكن لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" قدم هذا المانع على إباحة الدعاء بما أعجبه في الصلاة فلا يدعو فيها إلا "بما يشبه ألفاظ القرآن" ربنا لا تزغ قلوبنا "و" بما يشبه ألفاظ "السنة" ومنها ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي فقال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" وكان ابن مسعود رضي الله عنه يدعو بكلمات منها "اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم" و "لا" يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه "كلام الناس" لأنه يبطلها إن وجد قبل القعود وقدر التشهد ويفوت الواجب لوجوده بعده قبل السلام بخروجه دون السلام وهو مثل قوله اللهم زوجني فلانة أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب لأنه لا يستحيل حصوله من العباد وما يستحيل مثل
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
ذلك خارج الصلاة وهو خلاف مراد المصنف فإن مراده أن ذلك قبل السلام لذكره السلام بعد قوله: "لكن لما ورد الخ" إستدراك على التعميم المفهوم من قول ما شاء فإنه يفيد جواز الدعاء ولو بما لا يستحيل طلبه من الخلق مع أنه يشبه كلام الناس فتفسد به الصلاة لحديث إن صلاتنا الخ قوله: "بما أعجبه في الصلاة" أي مما يشبه كلام الناس قوله: "ربنا لا تزغ قلوبنا" بدل من ألفاظ القرآن ولا يقصد القرآن بل الدعاء وإلا كره قوله: "ولا يجوز أن يدعو الخ" ولذا قالوا: ينبغي له في الصلاة أن يدعو بدعاء محفوظ إلا بما يحضره لأنه ربما يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاته وأما في غير الصلاة فبالعكس فلا يستظهر له دعاء لأن حفظ الدعاء يمنع الرقة بحر والمراد بما يشبه كلام الناس ما لا يستحيل طلبه منهم ثم هل يشترط مع كون الدعاء مستحيلا منهم أن يكون بلفظ وارد في الأثر المذهب لا فلو قال اغفر لعمي أو خالي أو أقربائي لا تفسد خلافا لما في الظهيرية والخلاصة ثم التفصيل بين كونه يستحيل سؤاله من المخلوق أولا إنما هو في غير المأثور كما هو ظاهر كلام الخانية قال في سكب الأنهر واختار الحلبي أن ما هو مأثور لا يفسد مطلقا ويعتبر في غيره الأصل المتقدم اهـ ومثله في الحموي عن الظهيرية قوله: "ويفوت الواجب" وهو الخروج بلفظ السلام قوله: "بخروجه به" متعلق بقوله ويفوت الواجب قوله: "مثل العفو والعافية" قال صلى الله عليه وسلم: "ما سئل الله تعالى شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية" رواه الترمذي وجعل في الهداية لفظ الرزق مما لا يستحيل طلبه من العباد ونظر فيه صاحب غاية البيان بأن إسناد الرزق إلى المخلوق مجاز لا حقيقة والرازق هو الله تعالى وحده ولذا جعله فخر الإسلام في شرحه للجامع الصغير مما يستحيل وفصل في الخلاصة فقال: لو قال اللهم ارزقني فلانة الأصح الفساد ولو قال اللهم ارزقني الحج الأصح عدمه قال في النهر وهذا التخريج ينبغي إعتماده ولو قال اقض ديني تفسد

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست