اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 267
يصوبه ولكن بين ذلك أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه "و" يسن "الرفع من الركوع" على الصحيح وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض وتقدم "و" يسن "القيام بعده" أي بعد الرفع من الركوع "مطمئنا" للتوارث "و" يسن "وضع ركبتيه" ابتداء على الأرض "ثم يديه ثم وجهه" عند نزوله "للسجود" ويسجد بينهما "و" يسن "عكسه للنهوض" للقيام بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر وأما إذا كان ضعيفا أو لابس خف فيفعل ما استطاع ويستحب الهبوط باليمين والنهوض باليسار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه "و" يسن "تكبير السجود" لما روينا "و" يسن "تكبير الرفع" منه للمروي "و" يسن "كون السجود" أي جعل السجود "بين كفيه" وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه رواه مسلم وفي البخاري لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه وبه قال الشافعي رحمه الله وقال بعض المحققين بالجمع وهو أن يفعل بهذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
كان خلاف السنة قوله: "أي لم يرفع" التفسير على سبيل النشر المرتب كما علمت وسن إبعاد مر فقيه عن جنبيه وإلصاق كعبيه فيه وإستقبال أصابعه القبلة أي أصابع رجليه كذا في القهستاني عن الزاهدي قوله: "ويسن الرفع من الركوع الخ" في النهر عن المجتبى معز بالصدر القضاة إتمام الركوع وإكمال كل ركن واجب عندهما وعند أبي يوسف فرض وكذلك رفع الرأس من الركوع والإنتصاب والقيام والطمأنينة فيه فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه وكذا السجود ولو ترك شيئا من ذلك ساهيا يلزمه سجود السهو قال ابن أمير حاج وهو الصواب اهـ ذكره السيد قوله: "ثم وجهه" ويبدأ بوضع الأنف در قوله: "عند نزوله" مرتبط بكل ما قبله قوله: "ويسجد بينهما" أي بين يديه والأولى حذفه لتصريح المصنف به بعد قوله: "بأن يرفع وجهه ثم يديه" أي ويضعهما على ركبتيه وينهض على صدور قدميه ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض قوله: "فيفعل ما إستطاع" أي في الهبوط والنهوض قوله: "ويستحب الهبوط باليمين" أي بالركبة بأن يقدمها على اليسرى شيئا قليلا وكذا يستحب النهوض باليسار أولا قوله: "لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ" لا ينهض دليلا على كل المدعي ويحتمل أنه دليل على ما في المصنف فقط وهو الظاهر قوله: "لما روينا" من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض روفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه وقوله للمروي هو هذا بعينه قوله: "وبه قال الشافعي رضي الله عنه" ونص التبيين يوافقه وهو على ما نقله الحموي وضع اليدين حذاء المنكبين أدب اهـ قوله: "وقال بعض المحققين" هو الكمال رضي الله تعالى عنه وقوله وهو أن يفعل تفسير للجمع وفي نسخة وهو قوله وإن كان بين الكفين أفضل لما فيه من تحصيل المجافاة المسنونة ما ليس في شيء غيره ولأن آخر الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين كفيه عند الإحرام في أول الركعة فكذا في
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 267