responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 265
النوافل الأمر أسهل "و" يسن "تكبيرة الركوع" لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه "و" يسن "تسبيحه" أي الركوع "ثلاثا" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه" أي أدنى كماله المعنوي وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي والأمر للاستحباب فيكره أن ينقص منها ولو رفع الإمام قبل إتمام المقتدي ثلاثا فالصحيح أنه يتابعه ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم وكلما زاد
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
وهذا بالنسبة لغير ما وردت به السنة فلا يشكل بما أخرجه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث ذكره السيد عن خط والده قوله: "وفي النوافل الأمر أسهل" قال في الفتاوى هذا كله في الفرائض أما السنن والنوافل فلا يكره اهـ قوله: "فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم الخ" لا يخفي مناسبة تخصيص كل بما ذكر فيه فإن الركوع تذلل وخضوع فناسب أن يجعل مقابله العظمة لله تعالى والسجود غاية التسفل فناسب أن يجعل مقابله العلو لله تعالى وهو القهر والإقتدار لا علو المكان تعالى الله عن ذلك قوله: "أي أدنى كماله المعنوي" الذي في الزيلعي أي أدنى كمال السنة والفضيلة فالضمير راجع إلى غير مذكور معلوم من المقام وفي البحر واختلف في قوله وذلك أدناه فقيل أدنى كمال السنة وقيل أدنى كمال التسبيح وقيل أدنى القول المسنون قال والأول أوجه فحينئذ الأولى للشارح أن يقول أي أدنى كمالها ليعود الضمير للسنة أو الفضيلة والمراد أن الكمال المعنوي له مراتب الثلاث والخمس والسبع مثلا والثلاث أدناها فهي أدنى العدد المسنون فلو أتى بواحدة لا يثاب ثواب السنة وإن كان يحصل له ثواب آخر قال في البحر ما ملخصه ان الزيادة أفضل بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع لخبر الصحيحين إن الله وتر يحب الوتر وفي منية المصلي أدناه ثلاث وأوسطه خمس وأكمله سبع ومثله في المضمرات عن الزاد قوله: "وهو الجمع" أي الكمال الجمع وهو حمل مجازي من الإسناد إلى السبب لأن الجمع هو السبب في الكمال والمراد الجمع الصادق بالثلاث والخمس والسبع قوله: "لا اللغوي" عطف على المعنوي أي ليس المراد أدنى الكمال اللغوي أي أدنى كمال الجمع اللغوي فإن أدناه إثنان لما فيهما من الإجتماع فليس مرادا وإن كان صحيحا في نفسه لأنه صلى الله عليه وسلم مفيد للأحكام للحقائق اللغوية قوله: "فالصحيح أنه يتابعه" وقال المرغيناني يتمه قوله: "ولا يزيد الإمام الخ" فلو زاد لإدراك الجاني قيل مكروه وقيل مفسد وكفر وقيل جائز إن كان فقيرا وقيل جائز إن كان لا يعرفه وقيل مأجور إن أراد القربة قهستاني عن الزاهدي وغيره وفي البحر والنهر ما حاصله أنه إن قصد به غير القربة فلا شك في كراهته وإن قصد به القربة فلا شك في عدم كراهته بل إستحسنه الفقيه أبو الليث لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة 2] قوله:.

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست