responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 238
الطرف النجس بحركته "لا تجوز" صلاته لأنه حامل لها حكما إلا إذا لم يجد غيره للضرورة "وفاقد ما يزيل به النجاسة" المانعة "يصلي معها ولا إعادة عليه" لأن التكليف بحسب الوسع "ولا" إعادة على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا فإنه إن وجد الحرير لزمه الصلاة فيه لأن فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالة "أو" كان "حشيشا أو طينا" أو ماء كدرا يصلي داخله بالإيماء لأنه ساتر في الجملة "فإن وجده" أي الساتر "ولو بالإباحة و" الحال أن "ربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا" على الأصح كالماء الذي أبيح للمتيمم إذ لا يحقه المائية وربع الشيء يقوم مقام كله في مواضع منها هذا ولم تقم ثلاثة أرباعه النجسة مقام
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
قوله: "لأنه حامل لها حكما" قال في البحر لأنه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة بخلاف مجرد المس كما في القهستاني قوله: "إلا إذا لم يجد غيره للضرورة" أي فتصح الصلاة فيه للضرورة وهذا لا يظهر إلا في ساتر العورة لا في العمامة والملحفة قوله: "وفاقد ما يزيل به النجاسة الخ" بقصر ما فيتناول كل المائعات ومثل ما ذكر في المصنف إذا كان لا يمكنه إزالتها إلا بإظهار العورة عند غير من يحل نظره إليه قال الإمام البقالي فإن كان على بدن المصلي نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي مع النجاسة لأن إظهار العورة منهي عنه والغسل مأمور به والأمر والنهي إذا اجتمعا كان النهي أولى كذا في الشرح عن النهاية قوله: "ولا إعادة عليه" أي إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت لما ذكره المؤلف وسواء كانت النجاسة في الثوب أو المكان وعدم الوجود يشمل الحقيقي والحكمي بأن وجد المزيل ولم يقدر على استعماله لمانع كحبس وعدو كما في القهستاني قوله: "لزمه الصلاة فيه" ولا إثم عليه ولا يأثم فيه ويأثم عند القدرة على غيره مع صحة الصلاة قوله: "في هذه الحالة" وهي حالة الصلاة وظاهره أنه لا يتعين عليه لبسه خارجها ويحرر ويحتمل أن المراد بالحالة حالة كونه حريرا فيكون الكلام أعم من كونه في الصلاة وليس لستر الظلمة اعتبار كالستر بالزجاج يصف ما تحته وثوب رقيق كذلك واعلم أن الستر حق الخالق والمخلوق فيجب في الخلوة على الأصح إذا لم يكن الكشف لغرض صحيح وقيل لا يجب الستر عن نفسه وصحح قوله: "أو حشيشا" مثله ورق الشجر قوله: "أو طينا" ولا يضر تشكل العورة به كتشكلها بالتصاق الثوب بها قوله: "أو ماء كدرا" قيد بالكدر لأن الصافي لا يصح الستر به كما في السراج قوله: "يصلي داخله بالإيماء" ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها قوله: "ولو بالإباحة" أما إذا لم يبح له لم تثبت قدرته عليه فيصلي عريانا لعدم جواز الانتفاع بملك الغير بدون مسوغ شرعي وفي الشلبي عن الغاية اختلف المشايخ في لزوم شراء الثوب بخلاف الماء اهـ ولا تثبت القدرة بالوعد به لكنه يجب التأخير ما لم يخف القضاء عندهما وعند محمد يجب الإنتظار مطلقا قوله: "كالماء الذي أبيح للمتيمم" أي فيتعين عليه استعماله قوله: "إذ لا يلحقه المانية" أي كون المبيح يمن عليه بإباحة الثوب وهو علة لقوله ولو بالإباحة قوله:

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست