responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 211
نظرها أحد من "أسفل ذيله" لأن التكلف لمنعه فيه حرج والثوب الحرير والمغصوب وأرض الغير تصح فيها الصلاة مع الكراهة وسنذكره والمستحب أن يصلي في ثلاثة ثياب من أحسن ثيابه قميص وأزرار وعمامة ويكره في إزار مع القدرة عليها "و" منها "استقبال القبلة" الاستقبال من قبلت الماشية الوادي بمعنى قابلته وليست السين للطلب لأن الشرط المقابلة
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
اللغة قوله: "للإجماع على إفتراضه" أي في الصلاة أما الستر في الخلوة فصحح الحلبي وجوب الستر فيها وصحح الشارح عدمه فقد اختلف التصحح قوله: "ولا يضر نظرها من جيبه" لأنه يحل له مسها والنظر إليها ولكنه خلاف الأدب كما في النهر واختار البرهان الحلبي أن تلك الصلاة مكروهة وإن لم تفد ومقابل الصحيح ما عن بعض المشايخ من اشتراط ستر عورته عن نفسه وفرع عليه أنها لو كانت لحيته كثيفة وستر بها زيقه صحت وإلا فلا قوله: "لأن التكلف لمنعه" أي لمنع نظر الناظر قال في الشرح لأن ستر العورة على وجه لا يمكن الغير النظر إليها إذا تكلف مما يؤدي إلى الحرج اهـ قوله: "والثوب الحرير الخ" جعل الكلام فيما إذا صلى فيه وأما إذا صلى عليه فقال القهستاني من كتاب الحظر معزيا بالصلاة الجواهر ما نصه وتجوز الصلاة على السجادة من الأبريسم لأن الحرام هو اللبس أما الإنتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام اهـ قوله: "وللمغصوب" نقل في الفتاوي الهندية عن مختارات النوازل الصلاة في أرض مغصوبة جائزة ولكن يعاقب بظلمه فما كان بينه وبين الله تعالى يثاب وما كان بينه وبين العباد يعاقب اهـ قوله: "مع الكراهة" أي التحريمية ذكره السيد وفي السراج والقهستاني تكره الصلاة في الثوب الحرير والثوب المغصوب وإن صحت والثواب إلى الله تعالى قوله: "من أحسن ثيابه" مراعاة للفظ الزينة في الآية ويستحب أن تكون سالمة من الخروق قوله: "قميص وإزار وعمامة" هذا للرجل وفي المرأة قميص وخمار وسراويل ويكفي له الصلاة فيما يشمل عامة جسده لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شملة قد توشح بها عقدها بين كتفيه اهـ ويكفي للمرأة درع ضيق ومقنعة قوله: ويكره في إزار مع القدرة عليها وكذا يكره أن يصلي في السراويل وحده لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء كذا في الشرح وظاهر التعبير بالنهي أن الكراهة تحريمية قوله: "إستقبال القبلة" هي بالكسر لغة مطلق الجهة قال الجوهري يقال من أين قبلتك أي من أين جهتك وما لكلامه قبلة أي جهة وشرعا كما في القهستاني جهة يصلي نحوها من في الأرض السابعة إلى السماء السابعة مما يحاذي الكعبة أي أو جهتها وغلب هذا الإسم على هذه الجهة حتى صار كالعلم لها وصارت معرفة عند الإطلاق وإنما سميت بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم وتسمى أيضا محرابا لأن مقابلها يحارب النفس والشيطان وكانت أول الإسلام إلى بيت المقدس لكن كان صلى الله عليه وسلم وهو بمكة لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس كما صححه.

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست