responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 207
الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره وقد أردنا تنبيه العابد فقلنا "لا بد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا" ولا حصر فيها. ومن اقتصر على ذكر الشروط الستة الخارجة هن الصلاة وعلى الستة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب وإلا فالمصلي يحتاج إلى ما ذكرناه بزيادة فأردنا به بيان ما إليه الحاجة من شرط صحة الشروع والدوام على صحتها وكلها فروض وعبر بلفظ الشيء الصادق بالشرط والركن فمن الشروط "الطهارة من الحدث" الأصغر والأكبر والحيض والنفاس لآية الوضوء. والحدث لغة: الشي الحادث وشرعا مانعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها "و" منها "طهارة الجسد والثوب والمكان"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان مفضيا إليه في الجملة فهو السبب كالوقت لوجوب الصلاة وإن لم يكن مفضيا إليه فإن توقف الشيء عليه فهو الشرط كالطهارة للصلاة وإن لم يتوقف عليه الشيء سمي علامة كالأذان للصلاة ذكره الحموي قوله: "وهو في اللغة الجانب الأقوى" قال تعالى: {أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود: 80] أي عز ومنعة قوله: "الجزء الذاتي" ويطلق الفرد عليه كما يطلق على الشرط قوله: "أراد التقريب" أي تقريب الحفظ على المتعلم قوله: "بزيادة" الباء بمعنى مع وسيأتي له ذكر الزيادة شرحا قوله: "من شرط صحة الشروع والدوام على صحتها" اعلم أن الشروط من حيث هي أربعة أقسام شرط إنعقاد لا غير كالنية والتحريمة والوقت والخطبة للجمعة وشرط إنعقاد ودوام كالطهارة وستر العورة وإستقبال القبلة وشرط بقاء لا غير أي ما يشترط وجوده داخل الصلاة وهو نوعان ما يشترط فيه التعيين كترتيب ما لم يشرع مكررا والثاني ما لا يشترط فيه التعيين وهو نوعان أيضا وجودي وعدمي فالوجودي كالقراءة فإنها وإن كانت ركنا إلا أنها ركن في نفسها شرط لغيرها لوجودها في كل الأركان تقديرا ولذا لم يجز استخلاف الأمي ولو بعد أداء فرض القراءة كما في الدر والعدمي كعدم تقدم المقتدي على إمامه وعدم محاذاة مشتهاة في صلاة مشتركة وعدم تذكر صاحب الترتيب فائتة والقسم الرابع شرط خروج وهو القعدة الأخيرة قوله: "فمن الشروط الطهارة" قدمها على سائر الشروط لأنها أهم إذ هي مفتاح الصلاة ولأنها أول مسؤول عنه في القبر قوله: "والحيض والنفاس" لا حاجة إلى ذكرهما لأن المراد بالحدث الأكبر ما أوجب الغسل ويحتمل أنه أراد به هنا خصوص الجنابة قوله: "والحدث لغة الشيء الحادث" قال في القاموس الحدث محركة الإبداء وقال قبله حدث حدوثا وحداثة نقيض قدم وتضم داله إذا ذكر مع قدم اهـ وهذا يفيد أن إطلاقه على الشيء الحادث من إطلاق المصدر على إسم الفاعل قوله: "وشرعا مانعية شرعية" المانعية ألكون مانعا وهذا لا بد له من موصوف يصح إسناده إليه بحيث يقال معنى كون البول حدثا أنه مانعية شرعية أي كون مانعا الخ والمصنف ذكره مجردا عن هذا الموصوف فلو قال وشرعا مانع شرعي يقوم الخ أي مانع عما يباح إلا برافعه لكان أوضح وفي شرح الخطيب لأبي شجاع أنه في الشرع يطلق على أمر إعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست