اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 189
صلاته" أي فرض الصبح "و" يكره التنفل "بعد صلاة" فرض "العصر" وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس" رواه الشيخان والنهي بمعنى في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكما وهو أفضل من النفل الحقيقي فلا يظهر في حق فرض يقضيه وهو المفاد بمفهوم المتن "و" يكره التنفل "قبل صلاة المغرب" لقوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب" قال الخطابي يعني الأذان والإقامة "و" يكره التنفل "عند خروج الخطيب" من خلوته وظهوره "حتى يفرغ من الصلاة" للنهي عنه سواء فيه خطبة
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
وظهير الدين المرغيناني قوله: "وهو جعل الوقت" الضمير يرجع إلى المعنى الذي في غير الوقت قوله: "كالمشغول فيه" الأولى حذف فيه وقوله ولو حكما مرتبط بقوله جعل يعني أن الشارع جعله في الحكم كالمشغول حقيقة قوله: "وهو أفضل" أي الشغل الحكمي بالفرض أولى من الشغل الحقيقي بالنفل قوله: "فلا يظهر في حق فرض" أي إذا علمت أن الأولوية إنما هي بالنظر إلى النفل فلا يظهر الخ قوله: "وهو المفاد بمفهوم المتن" فإن المصنف قيد بالتنفل ومفهومه أن الفرض لا يكره أداؤه في هذه الأوقات الثلاثة قوله: "ويكره التنفل قبل صلاة المغرب" لأن في الاشتغال بذلك تأخير المستحب تعجيله المكروه تأخيره إلا يسيرا وقولهم التأخير قليلا لا يكره حمله الكمال على ما هو الأقل من الركعتين مما لا يعد تأخيرا وهو خلاف ما بحثه هنا من أن التأخير بقدر ركعتين خفيفتين لا يكره ويؤيد الأول قول ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بل قال النخعي انهما بدعة قوله: "يعني الأذان والإقامة" فهو من باب التغليب أو المراد بالأذان المعنى اللغوي فإن في الأقامة إعلاما قوله: "ويكره التنفل عند خروج الخطيب" وكذا الفريضة الفائتة لصاحب ترتيب كما في الدر فلو شرع قبل خروج الإمام ثم خرج لا يقطعها لعدم قصد ذلك بل يتمها ركعتين ان كانت نفلا وأربعا إن كانت سنة الجمعة على الأصح لسكنه يخفف فيها قوله: "عند خروج الخطيب من خلوته" أو قيامه للصعود ان لم تكن له خلوة أفاده في الشرح ويمكن الاستغناء عن هذه الزيادة بقوله وظهوره فان في قيامه ظهورا قال بعض الحذاق ان قلت هذا لا يناسب خطبة النكاح وختم القرآن قلت المراد من خروجه ما يعم تهيئته لذلك اهـ قوله: "حتى يفرغ من الصلاة" أي إن كان بعدها صلاة وإلا فبعد فراغه منها وإنما حرم التنفل حيئنذ لأن الاستماع فرض والأمر بالمعروف في وقتها حرام لرواية الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فكيف بالنفل وإليه أشار المؤلف بقوله للنهي عنه قوله: "والكسوف" هو على قول الإمام الشافعي والاستسقاء على قول الصاحبين رضي الله تعالى عنهم قاله في الشرح وما في القنية من أنه لا يكره الكلام في خطبة الجمعة ضعيف قوله: "ويكره عند الإقامة لكل فريضة" لما في كتاب الصلاة من الأصل سئل في المؤذن يأخذ في
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي الجزء : 1 صفحة : 189