responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 185
الليل أو يؤدي إلى تفويت الصبح وأما إذا كان السمر لمهمة أو قراءة القرآن وذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة فقه وحديث مع ضيف فلا بأس به والنهي ليكون ختم الصحيفة بعبادة كما بدئت بها ليمحي ما بينهما من الزلات "إن الحسنات يذهبن السيئات" "و" يستحب "تأخير" صلاة "الوتر" ضد الشفع بسكون التاء وفتح الواو وكسرها "إلى" قبيل "آخر الليل لمن يثق بالانتباه" وأن لا يوتر قبل النوم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل مشهودة" وذلك أفضل وسنذكر الخلاف في وتر رمضان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
مصالح المسلمين كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله مع أبي بكر قوله: "ومذاكرة فقه" مثلها مطالعته في خاصة نفسه قوله: "وحديث مع ضيف" مثله العرس وظاهر أن المراد بالحديث ما لا إثم فيه قوله: "فلا بأس به" المراد به أنه يثاب عليه لا ما خلافه أولى منه قوله: "والنهي" أي عن السمر بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سمر بعد العشاء" ذكره السيد قوله: "بعبادة" هي صلاة العشاء قوله: "كما بدئت بها" أي بعبادة وهي صلاة الصبح قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات" هذا منه يقتضي أن الحسنة إنما تكفر إذا تأخرت وبعضهم عمم أي سواء تقارنتا أم سبقت إحداهما قوله: "فليوتر أوله" أي قبل النوم إن لم يشتغل عنه قوله: "ومن طمع" المراد به الوثوق بالانتباه آخره قوله: "فإن صلاة الليل مشهودة" أي تشهدها الملائكة قوله: "وذلك أفضل" من تتمة الحديث ورواه مسلم وهو الصارف للأمر عن الوجوب فلو صلى الوتر ونام ثم استيقظ وتنفل بعده لا كراهة وإنما فاته الأفضل أي حيث كان يثق بالانتباه كما دل عليه الحديث وإلا لا وأطلق المصنف في حاشية الدر فوات الفضيلة بانتباهه آخر الليل كما في البحر والنهر والظاهر ما قلناه.

"فصل" في الأوقات المكروهة.
"ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
فصل في الأوقات المكروهة.
مراده بالمكروهة ما يعم المفسدة ليشمل أداء الفرض فيها فالكراهة هنا بالمعنى اللغوي ولا يخفى حسن تأخيرها عن الأوقات المستحبة قوله: "لا يصح فيها شيء من الفرائض" أداء وقضاء قوله: "والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها" كالوتر والنذر المطلق وركعتي الطواف وما أفسده من نفل شرع فيه في غير وقت مكروه وسجدة تلاوة تليت آيتها في غيره وفي البحر عن المحيط وسجدة السهو كسجدة التلاوة حتى لو دخل وقت الكراهة بعد

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست