responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 151
وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه" بانقطاعه حقيقة فهذه الثلاث شروط الثبوت والدوام والانقطاع نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
قوله: "خلو وقت كامل عنه بإنقطاعه" فلو انقطع العذر في خلال الوقت فتوضأ وصلى على الانقطاع فيهما ودام الإنقطاع فالصلاة صحيحة ولا يعيد شيئا ولو توضأ وصلى على السيلان ثم انقطع ودام الانقطاع فالصلاة صحيحة أيضا ولا يعيد شيئا لأنه معذور صلى صلاة المعذورين ولو توضأ على الإنقطاع وصلى على السيلان فكذلك لا يعيد شيئا ولو توضأ على السيلان وصلى على الإنقطاع ودام الانقطاع حتى خرج الوقت إنتقض الوضوء بخروج الوقت على ما يأتي فيتوضأ في الوقت الثاني فإذا دام الإنقطاع حتى دخل الثالث أعاد الصلاة الأولى لأنه أداها بطهارة المعذورين والعذر زائل ولا يعيد الصلاة الثانية لأن فساد الأولى إنما عرف بعد خروج الثانية فلم يجب الترتيب ولم ينتقض وضؤه بدخول الوقت الثالث لأنه صار صحيحا أفاده صاحب البحر وصاحب المضمرات ولو طرأ العذر في خلال الوقت قال في الظهيرية رجل رعف أو سال جرحه ينتظر آخر الوقت فإن انقطع الدم فيها وإن لم ينقطع توضأ وصلى قبل خروج الوقت فإذا فعل ثم دخل وقت صلاة أخرى ثانية وإنقطع ودام الانقطاع إلى وقت صلاة أخرى ثالثة أعاد الصلاة يعني الأولى التي صلاها مع السيلان لأنه بدوام الانقطاع تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج الوقت جازت الصلاة لأنه تبين أنه معذور كما في البحر والحاصل أن الوقت الثاني هو المعتبر في إثبات العذر وعدمه.

"باب الأنجاس والطهارة عنها".
لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنها شرع في بيان الحقيقية ومزيلها وتقسيمها ومقدار المعفو منها وكيفية تطهير محلها وقدمت الأولى لبقاء المنع عن المشروط بزوالها ببقاء بعض المحل وإن قل من غير إصابة مزيلها بخلاف الثانية فإن قليلها عفو بل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
باب الأنجاس والطهارة عنها.
قوله: "وكيفية تطهير محلها" فإنها تارة تكون بالدلك وتارة بالمسح وغير ذلك قوله: "وقدمت الأولى الخ" اعترض بالأقطع إذا كان مجروح الوجه فإنه يصلي بغير طهارة وأجيب بأنه نادر فلا يبنى عليه حكم واعترض أيضا بأن من به نجاسة وهو محدث إذا وجد ماء يكفي لأحدهما فقط يصرفه للنجاسة دون الحدث فهذا يدل على ان النجاسة أقوى وأجيب بأنه إنما أمر بصرفه للنجاسة ليتيمم بعده فيكون محصلا للطهارتين لا لأنها أغلظ قوله: "بزوالها ببقاء بعض المحل" الجار الأول متعلق بالمشروط والثاني ببقاء المنع وقوله من غير

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست