responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 135
عيدان من جريد تلف بورق وتربط على العضو المنكسر "وكان لا يستطيع غسل العضو" بماء بارد ولا حار وقيل لا يجب استعمال الحار "ولا يستطيع مسحه وجب المسح" على الصحيح مرة واحدة في الصحيح وقيل يكرر إلا في الرأس واستحبابه رواية وقيل فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على عصابته ولما كسر زند علي رضي الله تعالى عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر ويمسح "على أكثر ما شد به العضو" هو الصحيح لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب "وكفى المسح على ما ظهر من الجسد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
الآتي والجبيرة فعيلة من الجبر بمعنى الإصلاح كما في المصباح سميت بذلك تفاؤلا كما سمي موضع الهلاك مفازة قوله: "تلف بورق" أي مثلا قوله: "وقيل لا يجب إستعمال الحار" جزم به في السراج دفعا للمشقة قال في البحر والظاهر الأول قوله: "ولا يستطيع مسحه" قال في البدائع إن كان المسح على عين الجراحة لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على عين الجراحة ولا يجوز المسح على الجبيرة لأن جوازه للعذر ولا عذر اهـ قوله: "على الصحيح" أي عن الإمام فتجوز الصلاة بدونه لأن الفرض إنما يثبت بدليل قطعي والمروي خبر آحاد وهو إنما يفيد العمل دون العلم فحكمنا بوجوب المسح عملا ولم نحكم بفساد الصلاة بتركه لغير عذر لأن الحكم بالفساد يرجع إلى العلم وهذا الدليل لا يفيده واختاره في الفتح وفي الشرح وعليه الإعتماد قوله: "وقيل يكرر إلا في الرأس" فإنه لا يكرر مسحه إتفاقا والأولى أن يزيد الشرح لفظ مرة ليقابل قوله وقيل يكرر وإن بقي من الرأس قدر الربع مسحه وإلا مسح على العصابة أفاده السيد وقد يقال لماذا لم يتعين مسح الصحيح وإن قل ويتمم الفرض بالمسح على العصابة قوله: "وقيل فرض" هو قولهما وفي الإيضاح الفتوى على قولهما احتياطا وفي البحر وحاصله أنه اختلف التصحيح في إفتراضه ووجوبه ولم أر من صحح إستحبابه على قوله وفصل الرازي فقال: إن كان ما تحت الجبيرة لو ظهر أمكن غسله فالمسح واجب لأن الفرض متعلق بالأصل فيتعلق بما قام مقامه كمسح الخف وإن كان ما تحتها لو ظهر لا يمكن غسله فالمسح عليها غير واجب لأن فرض الأصل قد سقط فلا يتعلق بما قام مقامه كمقطوع القدم إذا لبس الخف وهذا يفيد أن المراد بقوله فالمسح واجب الفرض لا الواجب المصطلح عليه اهـ وقال الصيرفي هذا أحسن الأقوال اهـ وإذا علمت ما ذكر تعلم أن نسبة الوجوب إلى الصاحبين ليست على ما ينبغي قوله: "لأن النبي الخ" دليل لأصل المسح كما في الشرح قوله: "كان يمسح على عصابته" حين رماه ابن قميئة يوم أحد وما ورد في هذا الباب من الأخبار ضعيف يستأنس به وفي الحلبي ولا يضر ضعف الحديث بالنسبة إلينا بعد ما أجمع عليه المجتهدون رحمهم الله تعالى بالدليل الواضح وهو قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة 6] اهـ قوله: "هو الصحيح" وفي التتمة به يفتى وفي الخلاصة وعليه الفتوى وإليه جنح صاحب الهداية واختار في الكنز الاستيعاب.

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست