responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 130
المعذور وإلا تقيد بوقته فلا يمسح خفه بعده "و" الشرط "الثاني سترهما" أي الخفين "الكعبين" من الجوانب فلا يضر نظر الكعبين من أعلى خف قصير الساق والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يصح المسح عليه "و" الشرط "الثالث إمكان متابعة المشي فيهما" أي الخفين فتنعدم الرخصة لانعدام شرطها وهو متابعة المشي "فلا يجوز" المسح "على خف" صنع "من زجاج أو خشب أو حديد" لما قلنا "و" الشرط "الرابع خلو كل منهما" أي الخفين "عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم" لأنه محل المشي واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفرجة فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتها فلا يضر كشف الإبهام مع جاره وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها على الأصح والخرق طولا يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لا يمنع ولا يضم ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى وأقل خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلة ولا يعتبر ما دونه "و".
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
قبل طرو عذره فإنه يمسح كالأصحاء إلى تمام المدة اهـ بإختصار قوله: "فلا يمسح خفه بعده" لأن وضوء المعذور يبطل بخروج الوقت لظهور الحدث السابق فلو جاز المسح بعد ذلك لكان الخف رافعا للحدث لا مانعا اهـ من الشرح قوله: "والذي لا يغطي الكعبين" وذلك كالزر بول وهو في عرف أهل الشام ما يسمى مركوبا في عرف أهل مصر كما في تحفة الأخيار وقولهم في سب الرقيق زربون تحريف قوله: "إذا خيط به ثخين" التمثيل بالثخين هو المذهب خلافا لما عليه أهل سمرقند من جواز المسح إذا ستر الكعبين باللفافة قوله: "إمكان متابعة المشي" أي المعتاد فرسخا فأكثر كما في حاشية الهداية أو المراد قطع مسافة السفر كما في المحيط كذا في القهستاني وبالأول جزم في الدرر قوله: "من أصغر أصابع القدم" وفي رواية الحسن يعتبر قدرها من أصابع اليد واختاره الرازي إعتبارا بالمسح اهـ وتعتبر الثلاثة أصابع في أي موضع كان بعد أن يكون أسفل من الكعبين وهو ظاهر إطلاق المتون واختاره السرخسي والكمال ولو تحت القدم أو في العقب وقيل الخرق تحت القدم لا يمنع ما لم يبلغ أكثر القدم وقيل إن كان يخرج أقل من نصف العقب لا يمنع وإلا منع قوله: "لا يمنع" والمانع هو المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل أو المنضم الذي ينفرج عند المشي فالعبرة بإنفراجه حالة المشي دون حالة الوضع كما في الحلبي قوله: "ولا يضم ما دون ثلاثة" بخلاف النجاسة المتفرقة في خفيه أو ثوبه أو مكانه أو بدنه أو في المجموع وبخلاف إنكشاف العورة فإنهما يجمعان قوله: "وأقل خرق يجمع الخ" هذا هو المشهور في المذهب وذكر في خزانة الفتاوي والتوشيح عن أبي يوسف أنه لا تجمع الخروق سواء كانت في خف أو خفين وارتضاه الكمال وقواه ابن أمير حاج واستظهره في البحر ورده النهر فليراجعها من رامها قوله: "ولا يعتبر ما دونه" إلحاقا له بموضع الخرز.

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست