responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 112
وحكم وركن وصفة وكيفية وستأتيك فسببه كأصله إرادة ما لا يحل إلا به وشروطه قدمها بقوله "يصح" التيمم "بشروط ثمانيةالأول" منها "النية" لأن التراب ملوث فلا يصير مطهرا إلا بالنية والماء خلق مطهرا "و" النية "حقيقتها" شرعا "عقد القلب على" إيجاد "الفعل" جزما "ووقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به" أو عند مسح أعضائه بتراب أصابها "و" للنية في حد ذاتها شروط لصحتها بينها بقوله "شروط صحة النية ثلاثة: الإسلام" ليصير الفعل سببا للثواب والكافر محروم منه "و" الثاني "التمييز" لفهم ما يتكلم به "و" الثالث "العلم بما ينويه" ليعرف حقيقة المنوي والنية معنى وراء العلم الذي يسبقها "و" نية التيمم لها شرط خاص بها بينه بقوله "يشترط لصحة نية التيمم" ليكون مفتاحا "للصلاة" فتصح "به أحد ثلاثة أشياء أما نية الطهارة" من الحدث القائم به ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث فتكفي نية الطهارة لأنها شرعت للصلاة وشرطت لصحتها وإباحتها فكانت نيتها نية إباحة الصلاة فلذا قال: "أو" نية " استباحة الصلاة" لأن إباحتها يرفع الحدث فتصح بإطلاق النية وبنية رفع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ.
التعريف أولى من قول بعضهم في تعريفه قصد الصعيد الطاهر وإستعماله بصفة مخصوصة فإنه جعل القصد ركنا قوله: "عن صعيد" أي الناشىء هذا المسح عن صعيد أي مس صعيد قوله: "مطهر" إحترز به عن الأرض إذا تنجست وجفت فإنه لا يتيمم عليها قوله: "وشرط" هو كشرط أصله إلا فيما ستعلمه قوله: "وحكم" هو حل ما كان ممتنعا قبله في الدنيا والثواب في الآخرة كأصله أيضا قوله: "وركن" هو المسح المستوعب للمعل قوله: "وصفة" هو فرض للصلاة مطلقا ويندب لدخول المسجد محدثا كما ستعلمه ويجب فيما يجب فيه الوضوء قوله: "وكيفية" هي مسح اليمنى باليسرى وقلبه مستوعبا قوله: "على إيجاد الفعل جزما" دخل فيه الترك لأنه لا يتقرب به إلا إذا صار كفا وهو المكلف به في النهي وهو فعل ولا يصح أن يكلف بالترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت قدرة العبد أفاده السيد قوله: "أو عند مسح أعضائه" الجمع لما فوق الواحد أو جعل كل يد عضوا قوله: "لفهم ما يتكلم به" الأولى أن يقول للمنوي ولا يلزم من التمييز العلم بحقيقة المنوي قوله: "ليعرف حقيقة المنوي" فيه مصادرة قوله: "والنية معنى وراء العلم" أي حقيقة غير حقيقة العلم قوله: "ولا يشترط تعيين الجنابة من الحدث" بل روى ابن سماعة عن محمد أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة في الصحيح قوله: "وإباحتها" أي إباحة فعلها له قوله: "فلذا قال" مرتب على كلام محذوف تقديره وهي تصح بنية إباحة الصلاة فلذا قال ولو حذف التعليل المذكور كما فعله السيد لكان أولى قوله: "أو نية إستباحة الصلاة" أي نوى بالتيمم أن تكون الصلاة مباحة أو صيرورة الصلاة مباحة فالسين والتاء زائدتان أو للصيرورة ولا يصح الطلب قوله: "لأن إباحتها برفع الحدث" تعليل لصحة النية في التيمم.

اسم الکتاب : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح المؤلف : الطحطاوي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست