responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الملوك المؤلف : الرازي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 201
حكم الْكَلْب فِي الْوُجُوه كلهَا
356 - ضوابط حلية الصَّيْد وَلَو شرب الْكَلْب من دم الصَّيْد وَلم يَأْكُل مِنْهُ حل وَكَذَا لَو أكل مَا أعطَاهُ صَاحبه مِنْهُ أَو خطفه من صَاحبه فَأكل مِنْهُ فَيحل وَلَو قطع من الصَّيْد قِطْعَة فَأكلهَا ثمَّ وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ لم يحل وَلَو ألْقى مَا قطعه وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ حَتَّى أَخذه صَاحبه ثمَّ مر بِهِ بِتِلْكَ الْقطعَة فَأكلهَا حل
357 - فِي إِدْرَاك الصَّيْد حَيا وَإِن أدْرك الْمُرْسل الصَّيْد حَيا مثل حَيَاة الْمَذْبُوح وَجَبت ذَكَاته فَإِن تَركهَا حَتَّى مَاتَ لم يحل وَكَذَا الْبَازِي والسهم وَكَذَا إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لضيق الْوَقْت أَو لفقد الْآلَة كالأهلي إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لَا يحل بِذَكَاة الِاضْطِرَار

اسم الکتاب : تحفة الملوك المؤلف : الرازي، زين الدين    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست