مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
87
والمبتوتة يثبت نسب وَلَدهَا إِذا جَاءَت بِهِ لأَقل من سنتَيْن فَإِن جَاءَت بِهِ لتَمام سنتَيْن من وَقت الْفرْقَة لم يثبت إِلَّا أَن يَدعِيهِ فَإِن كَانَت المبتوتة صَغِيرَة يُجَامع مثلهَا فَجَاءَت بِولد لتسعة أشهر لم يلْزمه حَتَّى تَأتي بِهِ لأَقل من تِسْعَة أشهر عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف يثبت النّسَب مِنْهُ إِلَى سنتَيْن وَيثبت نسب ولد المتوفي عَنْهَا زَوجهَا مَا بَين الْوَفَاة وَبَين السنتين وَإِذا اعْترفت الْمُعْتَدَّة بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ جَاءَت بِالْوَلَدِ لأَقل من سِتَّة أشهر يثبت نسبه وَإِن جَاءَت بِهِ لسِتَّة أشهر لم يثبت وَإِذا ولدت الْمُعْتَدَّة ولدا لم يثبت نسبه عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يشْهد بولادتها رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ إِلَّا أَن يكون هُنَاكَ حَبل ظَاهر أَو اعْتِرَاف من قبل الزَّوْج فَيثبت النّسَب من غير شَهَادَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يثبت فِي الْجَمِيع بِشَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة فَإِن كَانَت مُعْتَدَّة عَن وَفَاة فصدقها الْوَرَثَة فِي الْولادَة وَلم يشْهد على الْولادَة أحد فَهُوَ ابْنه فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَإِذا تزوج الرجل امْرَأَة فَجَاءَت بِولد لأَقل من سِتَّة أشهر مُنْذُ يَوْم تزَوجهَا لم يثبت نسبه وَإِن جَاءَت بِهِ لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا يثبت نسبه مِنْهُ اعْترف الزَّوْج أَو سكت فَإِن جحد الْولادَة يثبت بِشَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة تشهد بِالْولادَةِ حَتَّى لَو نَفَاهُ الزَّوْج يُلَاعن فَإِن ولدت ثمَّ اخْتلفَا فَقَالَ الزَّوْج تَزَوَّجتك مُنْذُ أَرْبَعَة وَقَالَت هِيَ مُنْذُ سِتَّة أشهر فَالْقَوْل قَوْلهَا وَهُوَ ابْنه وَإِن قَالَ لامْرَأَته إِذا ولدت ولدا فَأَنت طَالِق فَشَهِدت امْرَأَة على الْولادَة لم تطلق عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد تطلق وَإِن كَانَ الزَّوْج قد أقرّ بالحبل طلقت من غير شَهَادَة عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا تشْتَرط شَهَادَة الْقَابِلَة وَأكْثر مُدَّة الْحمل سنتَانِ وَأقله سِتَّة أشهر وَمن تزوج أمة فَطلقهَا ثمَّ اشْتَرَاهَا فَإِن جَاءَت بِولد لأَقل من سِتَّة أشهر مُنْذُ يَوْم اشْتَرَاهَا لزمَه وَإِلَّا لم يلْزمه وَمن قَالَ لأمته إِن كَانَ فِي بَطْنك ولد فَهُوَ مني فَشَهِدت على الْولادَة امْرَأَة فَهِيَ أم وَلَده وَمن قَالَ لغلام هُوَ ابْني ثمَّ مَاتَ فَجَاءَت أم الْغُلَام وَقَالَت أَنا امْرَأَته فَهِيَ امْرَأَته وَهُوَ ابْنه يرثانه وَلَو لم يعلم بِأَنَّهَا حرَّة فَقَالَت الْوَرَثَة أَنْت أم ولد فَلَا مِيرَاث لَهَا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
87
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir