مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
85
شهر وَنصف وعدة الْحرَّة فِي الْوَفَاة أَرْبَعَة أشهر وَعشر وعدة الْأمة شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام وَإِن كَانَت حَامِلا فعدتها أَن تضع حملهَا وَإِذا ورثت الْمُطلقَة فِي الْمَرَض فعدتها أبعد الْأَجَليْنِ فَإِذا عتقت الْأمة فِي عدتهَا من طَلَاق رَجْعِيّ انْتَقَلت عدتهَا إِلَى عدَّة الْحَرَائِر وَإِن أعتقت وَهِي مبتوتة أَو متوفي عَنْهَا زَوجهَا لم تنْتَقل عدتهَا وَإِن كَانَت آيسة فاعتدت بالشهور ثمَّ رَأَتْ الدَّم انْتقض مَا مضى من عدتهَا وَعَلَيْهَا أَن تسْتَأْنف الْعدة بِالْحيضِ وَلَو حَاضَت حيضتين ثمَّ آيست تَعْتَد بالشهور والمنكوحة نِكَاحا فَاسِدا والموطوءة بِشُبْهَة عدتهما الْحيض فِي الْفرْقَة وَالْمَوْت وَإِذا مَاتَ مولى أم الْوَلَد عَنْهَا أَو أعْتقهَا فعدتها ثَلَاث حيض وَلَو كَانَت مِمَّن لَا تحيض فعدتها ثَلَاثَة أشهر وَإِذا مَاتَ الصَّغِير عَن امْرَأَته وَبهَا حَبل فعدتها أَن تضع حملهَا وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته فِي حَالَة الْحيض لم تَعْتَد بالحيضة الَّتِي وَقع فِيهَا الطَّلَاق وَإِذا وطِئت الْمُعْتَدَّة بِشُبْهَة فعلَيْهَا عدَّة أُخْرَى وتداخلت العدتان وَيكون مَا ترَاهُ الْمَرْأَة من الْحيض محتسبا مِنْهُمَا جَمِيعًا وَإِذا انْقَضتْ الْعدة الأولى وَلم تكمل الثَّانِيَة فعلَيْهَا إتْمَام الْعدة الثَّانِيَة والمعتدة عَن وَفَاة إِذا وطِئت بِشُبْهَة تَعْتَد بالشهور وَتحْتَسب بِمَا ترَاهُ من الْحيض فِيهَا وَابْتِدَاء الْعدة فِي الطَّلَاق عقيب الطَّلَاق وَفِي الْوَفَاة عقيب الْوَفَاة فَإِن لم تعلم بِالطَّلَاق أَو الْوَفَاة حَتَّى مَضَت مُدَّة الْعدة فقد انْقَضتْ عدتهَا وَالْعدة فِي النِّكَاح الْفَاسِد عقيب التَّفْرِيق أَو عزم الواطىء على ترك وَطئهَا وَإِذا قَالَت الْمُعْتَدَّة انْقَضتْ عدتي وكذبها الزَّوْج كَانَ القَوْل قَوْلهَا مَعَ الْيَمين وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته طَلَاقا بَائِنا ثمَّ تزَوجهَا فِي عدتهَا وَطَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا فَعَلَيهِ مهر كَامِل وَعَلَيْهَا عدَّة مُسْتَقْبلَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ نصف الْمهْر وَعَلَيْهَا إتْمَام الْعدة الأولى وَإِذا طلق الذِّمِّيّ الذِّمِّيَّة فَلَا عدَّة عَلَيْهَا وَكَذَا إِذا خرجت الحربية إِلَيْنَا مسلمة فَإِن تزوجت جَازَ إِلَّا أَن تكون حَامِلا وَهَذَا كُله عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا عَلَيْهَا وعَلى الذِّمِّيَّة الْعدة
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
85
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir