responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 64
يُخرجهَا وَلَيْسَ للزَّوْج أَن يمْنَعهَا من السّفر وَالْخُرُوج من منزله وزيارة أَهلهَا حَتَّى يوافيها الْمهْر كُله وَلَو كَانَ الْمهْر كُله مُؤَجّلا لَيْسَ لَهَا أَن تمنع نَفسهَا وَإِذا أوفاها مهرهَا نقلهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ وَمن تزوج امْرَأَة ثمَّ اخْتلفَا فِي الْمهْر فَالْقَوْل قَول الْمَرْأَة إِلَى تَمام مهر مثلهَا وَالْقَوْل قَول الزَّوْج فِيمَا زَاد على مهر الْمثل وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا فَالْقَوْل قَوْله فِي نصف الْمهْر وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف القَوْل قَوْله بعد الطَّلَاق وَقَبله إِلَّا أَن يَأْتِي بِشَيْء قَلِيل وَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف فِي أصل الْمُسَمّى يجب مهر الْمثل بِالْإِجْمَاع وَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف بعد موت أَحدهمَا فَالْجَوَاب فِيهِ كالجواب فِي حياتهما وَلَو كَانَ الِاخْتِلَاف بعد مدتهما فِي الْمِقْدَار فَالْقَوْل قَول وَرَثَة الزَّوْج وَإِذا مَاتَ الزَّوْجَانِ وَقد سمى لَهَا مهْرا فلورثتها أَن يَأْخُذُوا ذَلِك من مِيرَاث الزَّوْج وَإِن لم يسم لَهَا مهْرا فَلَا شَيْء لورثتها عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لورثتها الْمهْر فِي الْوَجْهَيْنِ وَمن بعث إِلَى امْرَأَته شَيْئا فَقَالَت هُوَ هَدِيَّة وَقَالَ الزَّوْج هُوَ من الْمهْر فَالْقَوْل قَوْله إِلَّا فِي الطَّعَام الَّذِي يُؤْكَل فَإِن القَوْل قَوْلهَا
فصل
وَإِذا تزوج النَّصْرَانِي نَصْرَانِيَّة على ميتَة أَو على غير مهر وَذَلِكَ فِي دينهم جَائِز وَدخل بهَا أَو طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا أَو مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مهر وَكَذَلِكَ الحربيان فِي دَار الْحَرْب فَإِن تزوج الذِّمِّيّ ذِمِّيَّة على خمر أَو خِنْزِير ثمَّ أسلما أَو أسلم أَحدهمَا فلهَا الْخمر وَالْخِنْزِير
بَاب نِكَاح الرَّقِيق
لَا يجوز نِكَاح العَبْد وَالْأمة إِلَّا بِإِذن مولاهما وَكَذَا الْمكَاتب وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد وَإِذا تزوج العَبْد بِإِذن مَوْلَاهُ فالمهر دين فِي رقبته يُبَاع فِيهِ وَالْمُدبر وَالْمكَاتب يسعيان فِي الْمهْر وَلَا يباعان فِيهِ وَإِذا تزوج العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمولى طَلقهَا أَو فَارقهَا فَلَيْسَ هَذَا بِإِجَازَة وَإِن قَالَ طَلقهَا تَطْلِيقَة تملك الرّجْعَة فَهَذَا إجَازَة وَمن قَالَ لعَبْدِهِ تزوج هَذِه الْأمة فَتَزَوجهَا نِكَاحا فَاسِدا وَدخل بهَا فَإِنَّهُ يُبَاع فِي الْمهْر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يُؤْخَذ مِنْهُ إِذا عتق وَمن زوج عبدا مديونا

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست