مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
56
التَّحَلُّل وَمن وقف بِعَرَفَة ثمَّ أحْصر لَا يكون محصرا وَمن أحْصر بِمَكَّة وَهُوَ مَمْنُوع عَن الطّواف وَالْوُقُوف فَهُوَ محصر وَإِن قدر على أَحدهمَا فَلَيْسَ بمحصر
بَاب الْفَوات
وَمن أحرم بِالْحَجِّ وَفَاته الْوُقُوف بِعَرَفَة حَتَّى طلع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فقد فَاتَهُ الْحَج وَعَلِيهِ أَن يطوف وَيسْعَى ويتحلل وَيَقْضِي الْحَج من قَابل وَلَا دم عَلَيْهِ وَالْعمْرَة لَا تفوت وَهِي جَائِزَة فِي جَمِيع السّنة إِلَّا خَمْسَة أَيَّام يكره فِيهَا فعلهَا وَهِي يَوْم عرفه وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَالْعمْرَة سنة وَهِي الطّواف وَالسَّعْي
بَاب الْحَج عَن الْغَيْر
وَمن أمره رجلَانِ بِأَن يحجّ عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا حجَّة فَأهل بِحجَّة عَنْهُمَا فَهِيَ عَن الْحَاج وَيضمن النَّفَقَة أَن انفق من مَالهمَا وَإِن أبهم الْإِحْرَام بِأَن نوى عَن أَحدهمَا غير عين فَإِن مضى على ذَلِك صَار مُخَالفا فَإِن أمره غَيره أَن يقرن عَنهُ فالدم على من احرم وَكَذَا إِن أمره وَاحِد بِأَن يحجّ عَنهُ وَالْآخر بِأَن يعْتَمر عَنهُ وأذنا لَهُ بالقران فالدم عَلَيْهِ وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر وَقَالَ أَبُو يُوسُف على الْحَاج فَإِن كَانَ يحجّ عَن ميت فأحصر فالدم فِي مَال الْمَيِّت وَدم الْجِمَاع على الْحَاج وَيضمن النَّفَقَة وَمن أوصى بِأَن يحجّ عَنهُ فأحجوا عَنهُ رجلا فَلَمَّا بلغ الْكُوفَة مَاتَ أَو سرقت نَفَقَته وَقد أنْفق النّصْف يحجّ عَن الْمَيِّت من منزله بِثلث مَا بَقِي وَقَالا يحجّ عَنهُ من حَيْثُ مَاتَ الأول وَمن أهل بِحجَّة عَن أَبَوَيْهِ يُجزئهُ أَن يَجعله عَن أَحدهمَا
بَاب الْهَدْي
الْهَدْي أدناه شَاة وَهُوَ من ثَلَاثَة أَنْوَاع الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا يجوز فِي الْهَدَايَا إِلَّا مَا جَازَ فِي الضَّحَايَا وَالشَّاة جَائِزَة فِي كل شَيْء إِلَّا فِي موضِعين من طَاف طواف الزِّيَارَة جنبا وَمن جَامع بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة فَإِنَّهُ لَا يجوز فيهمَا إِلَّا بَدَنَة وَيجوز الْأكل من هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان وَيسْتَحب لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهَا أَو لَا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
56
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir