responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 52
وَإِن ترك رمي يَوْم وَاحِد فَعَلَيهِ دم وَمن ترك رمي إِحْدَى الْجمار الثَّلَاث فَعَلَيهِ الصَّدَقَة وَإِن ترك رمي جَمْرَة الْعقبَة فِي يَوْم النَّحْر فَعَلَيهِ دم وَإِن ترك مِنْهَا حَصَاة أَو حصاتين أَو ثَلَاثًا تصدق لكل حَصَاة نصف صَاع إِلَّا أَن يبلغ دَمًا فينقص مَا شَاءَ وَمن أخر الْحلق حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة وَكَذَا أذا أخر طواف الزِّيَارَة فَعَلَيهِ دم عِنْده وَقَالا لَا شَيْء عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ وَإِن حلق فِي ايام النَّحْر فِي غير الْحرم فَعَلَيهِ دم وَمن اعْتَمر فَخرج من الْحرم وَقصر فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا شَيْء عَلَيْهِ وَالتَّقْصِير وَالْحلق فِي الْعمرَة غير موقت بِالزَّمَانِ بِالْإِجْمَاع فَإِن لم يقصر حَتَّى رَجَعَ وَقصر فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَوْلهم جَمِيعًا فَإِن حلق الْقَارِن قبل أَن يذبح فَعَلَيهِ دمان
فصل
اعْلَم أَن صيد الْبر محرم على الْمحرم وصيد الْبَحْر حَلَال وَإِذا قتل الْمحرم صيدا أَو دلّ عَلَيْهِ من قَتله فَعَلَيهِ الْجَزَاء وَلَو كَانَ الدَّال حَلَالا فِي الْحرم لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَسَوَاء فِي ذَلِك الْعَامِد وَالنَّاسِي والمبتدىء والعائد سَوَاء وَالْجَزَاء عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف أَن يقوم الصَّيْد فِي الْمَكَان الَّذِي قتل فِيهِ أَو فِي أقرب الْمَوَاضِع مِنْهُ إِذا كَانَ فِي بَريَّة فيقومه ذَوا عدل ثمَّ هُوَ مُخَيّر فِي الْفِدَاء إِن شَاءَ ابْتَاعَ بهَا هَديا وذبحه إِن بلغت هَديا وَإِن شَاءَ اشْترى بهَا طَعَاما وَتصدق على كل مِسْكين نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير وَإِن شَاءَ صَامَ وَيقومَانِ فِي الْمَكَان الَّذِي أَصَابَهُ وَالْهَدْي لَا يذبح إِلَّا بِمَكَّة وَيجوز الْإِطْعَام فِي غَيرهَا وَالصَّوْم يجوز فِي غير مَكَّة فَإِن ذبح الْهَدْي بِالْكُوفَةِ أَجزَأَهُ عَن الطَّعَام وَإِذا وَقع الِاخْتِيَار على الْهَدْي يهدى مَا يجْزِيه فِي الْأُضْحِية وَإِذا اشْترى بِالْقيمَةِ طَعَاما تصدق على كل مِسْكين نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير وَلَا يجوز أَن يطعم الْمِسْكِين أقل من نصف صَاع وَإِن اخْتَار الصّيام يقوم الْمَقْتُول طَعَاما ثمَّ يَصُوم عَن كل نصف صَاع من بر أَو صَاع من تمر أَو شعير يَوْمًا فَإِن فضل من الطَّعَام أقل من نصف صَاع فَهُوَ مُخَيّر إِن شَاءَ تصدق بِهِ وَإِن شَاءَ صَامَ عَنهُ يَوْمًا كَامِلا

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست