مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
47
رَحمَه الله فَأَما يَوْم النَّحْر فَأول وَقت الرَّمْي فِيهِ من وَقت طُلُوع الْفجْر وَإِن أَخّرهُ إِلَى اللَّيْل رَمَاه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن أَخّرهُ إِلَى الْغَد رَمَاه وَعَلِيهِ دم فَإِن رَمَاهَا رَاكِبًا أَجزَأَهُ وكل رمي بعده رمي فَالْأَفْضَل أَن يرميه مَاشِيا وَإِلَّا فيرميه رَاكِبًا وَيكرهُ أَن لَا يبيت بمنى ليَالِي الرَّمْي وَلَو بَات فِي غَيرهَا مُتَعَمدا لَا يلْزمه شَيْء عندنَا وَيكرهُ أَن يقدم الرجل ثقله إِلَى مَكَّة وَيُقِيم حَتَّى يَرْمِي وَإِذا نفر إِلَى مَكَّة نزل بالمحصب ثمَّ دخل مَكَّة وَطَاف بِالْبَيْتِ سَبْعَة أَشْوَاط لَا يرمل فِيهَا وهذاطواف الصَّدْر وَهُوَ وَاجِب عندنَا إِلَّا على أهل مَكَّة ثمَّ يَأْتِي زَمْزَم وَيشْرب من مَائِهَا وَيسْتَحب أَن يَأْتِي الْبَاب وَيقبل العتبة وَيَأْتِي الْمُلْتَزم وَهُوَ مَا بَين الْحجر إِلَى الْبَاب فَيَضَع صَدره وَوَجهه عَلَيْهِ ويتشبث بالأستار سَاعَة ثمَّ يعود إِلَى أَهله
فصل فَإِن لم يدْخل الْمحرم مَكَّة وَتوجه إِلَى عَرَفَات ووقف بهَا سقط عَنهُ طواف الْقدوم وَلَا شَيْء عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ وَمن أدْرك الْوُقُوف بِعَرَفَة مَا بَين زَوَال الشَّمْس من يَوْمهَا إِلَى طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فقد أدْرك الْحَج ثمَّ إِذا وقف بعد الزَّوَال وأفاض من سَاعَته أَجزَأَهُ وَمن اجتاز بِعَرَفَات نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو لَا يعلم أَنَّهَا عَرَفَات جَازَ عَن الْوُقُوف وَمن أُغمي عَنهُ فَأهل عَنهُ رفقاؤه جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز وَلَو أَمر إنْسَانا بِأَن يحرم عَنهُ إِذا أُغمي عَلَيْهِ أَو نَام فَأحْرم الْمَأْمُور عَنهُ صَحَّ وَالْمَرْأَة فِي جَمِيع ذَلِك كَالرّجلِ غير أَنَّهَا لَا تكشف رَأسهَا وَتكشف وَجههَا وَلَو سدلت شَيْئا على وَجههَا وجافته عَنهُ جَازَ وَلَا ترفع صَوتهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا ترمل وَلَا تسْعَى بَين الميلين وَلَا تحلق وَلَكِن تقصر وتلبس من الْمخيط مَا بدا لَهَا وَمن قلد بدنه تَطَوّعا أَو نذرا أَو جَزَاء صيد أَو شَيْئا من الْأَشْيَاء وَتوجه مَعهَا يُرِيد الْحَج فقد أحرم فَإِن قلدها وَبعث بهَا وَلم يسقها لم يصر محرما فَإِن توجه بعد ذَلِك لم يصر محرما حَتَّى يلْحقهَا فَإِن أدْركهَا وساقها أَو أدْركهَا فقد اقترنت نِيَّته بِعَمَل هُوَ من خَصَائِص الْإِحْرَام فَيصير محرما إِلَّا فِي بَدَنَة الْمُتْعَة فَإِنَّهُ محرم حِين توجه فَإِن جلل بَدَنَة أَو أشعرها أَو قلد شَاة لم يكن محرما وَالْبدن من الْإِبِل وَالْبَقر
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
47
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir