مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
32
بَاب الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة
الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة جَائِزَة فَرضهَا ونفلها فَإِن صلى الإِمَام بِجَمَاعَة فِيهَا فَجعل بَعضهم ظَهره إِلَى ظهر الإِمَام جَازَ وَمن جعل مِنْهُم ظَهره إِلَى وَجه الإِمَام لم تجز صلَاته وَإِذا صلى الإِمَام فِي الْمَسْجِد الْحَرَام فتحلق النَّاس حول الْكَعْبَة وصلوا بِصَلَاة الإِمَام فَمن كَانَ مِنْهُم أقرب إِلَى الْكَعْبَة من الإِمَام جَازَت صلَاته إِذا لم يكن فِي جَانب الإِمَام وَمن صلى على ظهر الْكَعْبَة جَازَت صلَاته = كتاب الزَّكَاة
الزَّكَاة وَاجِبَة على الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الْمُسلم إِذا ملك نِصَابا ملكا تَاما وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَلَيْسَ على الصَّبِي وَالْمَجْنُون زَكَاة وَلَيْسَ على الْمكَاتب زَكَاة وَمن كَانَ عَلَيْهِ دين يُحِيط بِمَالِه فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ وَإِن كَانَ مَاله أَكثر من دينه زكى الْفَاضِل إِذا بلغ نِصَابا وَلَيْسَ فِي دور السُّكْنَى وَثيَاب الْبدن وأثاث الْمنَازل ودواب الرّكُوب وَعبيد الْخدمَة وَسلَاح الِاسْتِعْمَال زَكَاة وَمن لَهُ آخر دين فجحده سِنِين ثمَّ قَامَت لَهُ بِهِ بَيِّنَة لم يزكه لما مضى وَمن اشْترى جَارِيَة للتِّجَارَة ونواها للْخدمَة بطلت عَنْهَا الزَّكَاة وَإِن نَوَاهَا للتِّجَارَة بعد ذَلِك لم تكن للتِّجَارَة حَتَّى يَبِيعهَا فَيكون فِي ثمنهَا زَكَاة وَإِن اشْترى شَيْئا ونواه للتدارة كَانَ للتِّجَارَة لاتصال النِّيَّة بِالْعَمَلِ بِخِلَاف مَا إِذا ورث وَنوى التِّجَارَة وَلَا يجوز اداء الزَّكَاة إِلَّا بنية مُقَارنَة للْأَدَاء أَو مُقَارنَة لعزل مِقْدَار الْوَاجِب وَمن تصدق بِجَمِيعِ مَاله لَا يَنْوِي الزَّكَاة سقط فَرضهَا عَنهُ اسْتِحْسَانًا وَلَو أدّى بعض النّصاب سقط زَكَاة الْمُؤَدى عِنْد مُحَمَّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا تسْقط
بَاب صَدَقَة السوائم
فصل فِي الْإِبِل
لَيْسَ فِي أقل من خمس ذود صَدَقَة فَإِذا بلغت خمْسا سَائِمَة
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
32
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir