responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 267
الْخُنْثَى أَنا رجل أَو أَنا امْرَأَة لم يقبل قَوْله إِذا كَانَ مُشكلا وَإِن لم يكن مُشكلا يَنْبَغِي أَن يقبل قَوْله وَإِن مَاتَ قبل ان يستبين أمره لم يغسلهُ رجل وَلَا امْرَأَة وييمم بالصعيد وَلَا يحضر إِن كَانَ مراهقا غسل رجل وَلَا امْرَأَة امْرَأَة وَإِن سجي قَبره فَهُوَ أحب وَإِذا مَاتَ فصلى عَلَيْهِ وعَلى رجل وَامْرَأَة وضع الرجل مِمَّا يَلِي الإِمَام وَالْخُنْثَى خَلفه وَالْمَرْأَة خلف الْخُنْثَى وَلَو دفن مَعَ رجل فِي قبر وَاحِد من عذر جعل الْخُنْثَى خلف الرجل وَيجْعَل بَينهمَا حاجز من صَعِيد وَإِن كَانَ مَعَ امْرَأَة قدم الْخُنْثَى قَالَ وَإِن جعل على السرير نعش الْمَرْأَة فَهُوَ أحب إِلَيّ ويكفن كَمَا تكفن الْجَارِيَة وَهُوَ أحب إِلَيّ لَو مَاتَ أَبوهُ وَخلف ابْنا فَالْمَال بَينهمَا عِنْد أبي حنيفَة أَثلَاثًا للِابْن سَهْمَان وللخنثى سهم وَهُوَ أُنْثَى عِنْده فِي الْمِيرَاث إِلَّا أَن يتَبَيَّن غير ذَلِك
مسَائِل شَتَّى
وَإِذا قرىء على الْأَخْرَس كتاب وَصيته فَقيل لَهُ انشهد عَلَيْك بِمَا فِي هَذَا الْكتاب فَأَوْمأ بِرَأْسِهِ أَي نعم أَو كتب فَإِذا جَاءَ من ذَلِك مَا يعرف أَنه أقرّ فَهُوَ جَائِز وَلَا يجوز ذَلِك فِي الَّذِي يعتقل لِسَانه وَإِذا كَانَ الْأَخْرَس يكْتب كتابا أَو يومي إِيمَاء يعرف بِهِ فَإِنَّهُ يجوز نِكَاحه وطلاقه وعتاقه وَبيعه وشراؤه ويقتص لَهُ وَمِنْه وَلَا يجد وَلَا يحد لَهُ وَكَذَلِكَ الَّذِي صمت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ لعَارض وَإِذا كَانَت الْغنم مذبوحة وفيهَا ميته فَإِن كَانَت المذبوحة أَكثر تحرى فِيهَا وَأكل وَإِن كَانَت الْميتَة أَكثر أَو كَانَا نِصْفَيْنِ لم تُؤْكَل وَالله أعلم
تمّ الْمَتْن بِحَمْد الله وَحسن رعايته وتوفيقه وَالله نسْأَل أَن يمن علينا بخيره وفضله آمين تمّ بِحَمْد الله متن بداية المبتدى

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست