مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
266
= كتاب الْخُنْثَى
فصل فِي بَيَانه
وَإِذا كَانَ للمولود فرج وَذكر فَهُوَ خُنْثَى فَإِن كَانَ يَبُول من الذّكر فَهُوَ غُلَام وَإِن كَانَ يَبُول من الْفرج فَهُوَ أُنْثَى وَإِن بَال مِنْهُمَا فَالْحكم للأسبق وَإِن كَانَا فِي السَّبق على السوَاء فَلَا مُعْتَبر بِالْكَثْرَةِ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا ينْسب إِلَى أكثرهما بولا وَإِذا بلغ الْخُنْثَى وَخرجت لَهُ لحية أَو وصل إِلَى لانساء فَهُوَ رجل وَلَو ظهر لَهُ ثدي كثدي الْمَرْأَة أَو نزل لَهُ لبن فِي ثديه أَو حاض أَو حَبل أَو أمكن الْوُصُول إِلَيْهِ من الْفرج فَهُوَ امْرَأَة وَإِن لم يظْهر أحدى هَذِه العلامات فَهُوَ خُنْثَى مُشكل
فصل فِي أَحْكَامه
وَإِذا وقف خلف الإِمَام قَامَ بَين صف الرِّجَال وَالنِّسَاء قَالَ فَإِن قَامَ فِي صف النِّسَاء فَأحب إِلَى أَن يُعِيد صلَاته وَإِن قَامَ فِي صف الرِّجَال فَصلَاته تَامَّة وَيُعِيد الَّذِي عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَالَّذِي خَلفه بحذائه صلَاتهم احْتِيَاطًا قَالَ وَأحب إِلَيْنَا أَن يُصَلِّي بقناع وَيجْلس فِي صلَاته جُلُوس الْمَرْأَة وَإِن صلى بِغَيْر قناع أَمرته أَن يُعِيد وتبتاع لَهُ أمه تختنه إِن كَانَ لَهُ مَال وَإِن لم يكن لَهُ مَال ابْتَاعَ لَهُ الإِمَام أمة من بَيت المَال فَإِذا ختنته بَاعهَا ورد ثمنهَا فِي بَيت المَال وَيكرهُ لَهُ فِي حَيَاته لبس الحلى وَالْحَرِير وَأَن يتكشف قُدَّام الرِّجَال أَو قُدَّام النِّسَاء وَأَن يَخْلُو بِهِ غير محرم من رجل أَو امْرَأَة وَأَن يُسَافر من غير محرم من الرِّجَال وَأَن أحرم وَقد راهق قَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا علم لي فِي لِبَاسه وَقَالَ مُحَمَّد يلبس لِبَاس الْمَرْأَة وَمن حلف بِطَلَاق أَو عتاق إِن كَانَ أول ولد تلدنيه غُلَاما فَولدت خُنْثَى لم يَقع حَتَّى يستبين أَمر الْخُنْثَى وَلَو قَالَ كل عبد لي حرا وَقَالَ كل أمة لي حرَّة وَله مَمْلُوك خُنْثَى لم يعْتق حَتَّى يستبين أمره وَإِن كَانَ قَالَ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا عتق وَإِن قَالَ
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
266
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir