مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
26
وَلم ينْو مُدَّة الْإِقَامَة حَتَّى بَقِي على ذَلِك سِنِين قصر وَإِذا دخل الْعَسْكَر أَرض الْحَرْب فنووا الْإِقَامَة بهَا قصروا وَكَذَا إِذا حاصروا فِيهَا مَدِينَة أَو حصنا وَكَذَا إِذا حاصروا أهل الْبَغي فِي دَار الْإِسْلَام فِي غير مصر أَو حاصروهم فِي الْبَحْر وَنِيَّة الْإِقَامَة من أهل الكلآ وهم أهل الأخبية قيل لَا تتصح وَالأَصَح أَنهم مقيمون وَأَن اقْتدى الْمُسَافِر بالمقيم فِي الْوَقْت أتم أَرْبعا وَإِن دخل مَعَه فِي فَائِتَة لم تجزه وَإِن صلى الْمُسَافِر بالمقيمين رَكْعَتَيْنِ سلم وَأتم المقيمون صلَاتهم وَيسْتَحب للْإِمَام إِذا سلم أَن يَقُول أَتموا صَلَاتكُمْ فَأَنا قوم سفر وَإِذا دخل الْمُسَافِر فِي مصره أتم الصَّلَاة وَأَن لم ينْو الْمقَام فِيهِ وَمن كَانَ لَهُ وَطن فانتقل مِنْهُ واستوطن غَيره ثمَّ سَافر فَدخل وَطنه الأول قصر وَإِذا نوى الْمُسَافِر أَن يُقيم بِمَكَّة وَمنى خَمْسَة عشر يَوْمًا لم يتم الصَّلَاة وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة فِي السّفر قَضَاهَا فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وَمن فَاتَتْهُ فِي الْحَضَر قَضَاهَا فِي السّفر أَرْبعا والعاصي والمطيع فِي سَفَره فِي الرُّخْصَة سَوَاء
بَاب صَلَاة الْجُمُعَة
لَا تصح الْجُمُعَة إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي مصلى الْمصر وَلَا تجوز فِي الْقرى وَتجوز بمنى إِن كَانَ الْأَمِير أَمِير الْحجاز أَو كَانَ الْخَلِيفَة مُسَافِرًا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا جُمُعَة بمنى وَلَا يجوز إِقَامَتهَا إِلَّا للسُّلْطَان أَو لمن أمره وَمن شرائطها الْوَقْت فَتَصِح فِي وَقت الظّهْر وَلَا تصح بعده وَلَو خرج الْوَقْت وَهُوَ فِيهَا اسْتقْبل الظّهْر وَلَا يبنيه عَلَيْهَا وَمِنْهَا الْخطْبَة وَهِي قبل الصَّلَاة بعد الزَّوَال ويخطب خطبتين يفصل بَينهمَا بقعدة ويخطب قَائِما على طَهَارَة وَلَو خطب قَاعِدا أَو على غير طَهَارَة جَازَ فَإِن اقْتصر على ذكر الله جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا بُد من ذكر طَوِيل يُسمى خطْبَة وَمن شرائطها الْجَمَاعَة وَأَقلهمْ عِنْد أبي حنيفَة ثَلَاث سوى الإِمَام وَقَالا اثْنَان سواهُ وَأَن نفر النَّاس قبل أَن يرْكَع الإِمَام وَيسْجد وَلم يبْق إِلَّا النِّسَاء وَالصبيان اسْتقْبل الظّهْر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
26
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir