مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
250
فِي مُدَّة يقدر على نقضه حَتَّى سقط ضمن مَا تلف بِهِ من نفس أَو مَال وَلَو بنى الْحَائِط مائلا فى الِابْتِدَاء قَالُوا يضمن مَا تلف بسقوطه من غير إِشْهَاد وَتقبل شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ على التَّقَدُّم وَإِن مَال إِلَى دَار رجل فالمطالبة إِلَى مَالك الدَّار خَاصَّة وَلَو سقط الْحَائِط المائل على إِنْسَان بعد الْإِشْهَاد فَقتله فتعثر بالقتيل غَيره فَعَطب لَا يضمنهُ وَإِن عطب بِالنَّقْضِ ضمنه وَلَو عطب بجرة كَانَت على الْحَائِط فَسَقَطت بسقوطه وَهِي ملكه ضمنه وَإِن كَانَ ملك غَيره لَا يضمنهُ وَإِذا كَانَ الْحَائِط بَين خَمْسَة رجال أشهد على أَثَرهم فَقتل إنْسَانا ضمن خمس الدِّيَة وَيكون ذَلِك على عَاقِلَته وَإِن كَانَت دَار بَين ثَلَاثَة نفر فحفر أحدهم فِيهَا بِئْرا والحفر كَانَ بِغَيْر رضَا الشَّرِيكَيْنِ الآخرين أَو بنى حَائِطا فَعَطب بِهِ إِنْسَان فَعَلَيهِ ثلثا الدِّيَة على عَاقِلَته وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالا عَلَيْهِ نصف الدِّيَة على عَاقِلَته فِي الْفَصْلَيْنِ
بَاب جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا
الرَّاكِب ضَامِن لما أوطأت الدَّابَّة مَا أَصَابَت بِيَدِهَا أَو رجلهَا أَو رَأسهَا أَو كدمت أَو خبطت وَكَذَا إِذا صدمت وَلَا يضمن مَا نفحت برجلها أَو ذنبها فَإِن أوقفها فِي الطَّرِيق ضمن النفحة أَيْضا وَإِن إصابت بِيَدِهَا أَو برجلها حَصَاة أَو نواة أَو أثارت غبارا أَو حجرا صَغِيرا ففقأ عين إِنْسَان أَو أفسد ثَوْبه لم يضمن وَإِن كَانَ حجرا كَبِيرا ضمن فَإِن راثت أَو بَالَتْ فِي الطَّرِيق وَهِي تسير فَعَطب بِهِ إِنْسَان لم يضمن وَكَذَا إِذا أوقفها لذَلِك والسائق ضَامِن لما أَصَابَت بِيَدِهَا أَو رجلهَا والقائد ضَامِن لما أَصَابَت بِيَدِهَا دون رجلهَا وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وكل شَيْء ضمنه الرَّاكِب ضمنه السَّائِق والقائدإلا أَن على الرَّاكِب الْكَفَّارَة فِيمَا أوطأته الدَّابَّة بِيَدِهَا أَو برجلها وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِمَا وَلَا على الرَّاكِب فِيمَا وَرَاء الإيطاء وَلَو كَانَ رَاكب وسائق قيل يضمن السَّائِق مَا أوطأت الدَّابَّة وَإِذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عَاقِلَة كل مِنْهُمَا دِيَة الآخر وَمن سَاق دَابَّة فَوَقع السرج على رجل فَقتله
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
250
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir