مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
248
بِالْمُسْلِمين وَلَيْسَ لأحد من أهل الدَّرْب الَّذِي لَيْسَ بنافذ أَن يشرع كنيفا وَلَا ميزابا إِلَّا بإذنهم وَإِذا أشرع فِي الطَّرِيق روشنا أَو ميزابا أَو نَحوه فَسقط على إِنْسَان فَعَطب فَالدِّيَة على عَاقِلَته وَكَذَلِكَ إِذا تعثر بنقضه إِنْسَان أَو عطبت بِهِ دَابَّة وَإِذا عطب بذلك رجل فَوَقع على آخرفماتا فَالضَّمَان على الَّذِي أحدثه فيهمَا وَإِن سقط الْمِيزَاب نظر فَإِن أصَاب مَا كَانَ مِنْهُ فِي الْحَائِط رجلا فَقتله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن أَصَابَهُ مَا كَانَ خَارِجا من الْحَائِط فَالضَّمَان على الَّذِي وَضعه فِيهِ وَلَو أَصَابَهُ الطرفان جَمِيعًا وَعلم ذَلِك وَجب نصف الدِّيَة وهدر النّصْف وَلَو لم يعلم أَي طرف أَصَابَهُ يضمن النّصْف وَلَو أشرع جنَاحا إِلَى الطَّرِيق ثمَّ بَاعَ الدَّار فَأصَاب الْجنَاح رجلا فَقتله أَو وضع خَشَبَة فِي الطَّرِيق ثمَّ بَاعَ الْخَشَبَة وبرىء إِلَيْهِ مِنْهَا فَتَركهَا المُشْتَرِي حَتَّى عطب بهَا إِنْسَان فَالضَّمَان على البَائِع وَلَو وضع فِي الطَّرِيق جمرا فَأحرق شَيْئا يضمنهُ وَلَو حركته الرّيح إِلَى مَوضِع آخر ثمَّ أحرق شَيْئا لم يضمنهُ وَلَو اسْتَأْجر رب الدَّار العملة لإِخْرَاج الْجنَاح أَو الظلة فَوَقع فَقتل إنْسَانا قبل أَن يفرغوا من الْعَمَل فَالضَّمَان عَلَيْهِم وَإِن سقط بعد فراغهم فَالضَّمَان على رب الدَّار اسْتِحْسَانًا وَكَذَا إِذا صب المَاء فِي الطَّرِيق فَعَطب بِهِ إِنْسَان أَو دَابَّة وَكَذَا إِذا رش المَاء أَو تَوَضَّأ بِخِلَاف مَا إِذا فعل ذَلِك فِي سكَّة غير نَافِذَة وَهُوَ من أَهلهَا أَو قعد أَو وضع مَتَاعه وَلَو تعمد الْمُرُور فِي مَوضِع صب المَاء فَسقط لَا يضمن الراش وَلَو رش فنَاء حَانُوت بِإِذن صَاحبه فضمان مَا عطب على الْآمِر اسْتِحْسَانًا وَإِذا اسْتَأْجر أَجِيرا ليبني لَهُ فِي فنَاء حانوته فتعقل بِهِ إِنْسَان بعد فَرَاغه من الْعَمَل فَمَاتَ يجب الضَّمَان على الْآمِر اسْتِحْسَانًا وَلَو كَانَ أمره بِالْبِنَاءِ فِي وسط الطَّرِيق فَالضَّمَان على الْأَجِير وَمن حفر بِئْرا فِي طَرِيق الْمُسلمين أَو وضع حجرا فَتلف بذلك إِنْسَان فديته على عَاقِلَته وَإِن تلفت بِهِ بَهِيمَة فضمانها فِي مَاله وَلَو وضع حجرا فنحاه غَيره عَن مَوْضِعه فَعَطب بِهِ إِنْسَان فَالضَّمَان على الَّذِي نحاه وَفِي الْجَامِع الصَّغِير فِي البالوعة يحفرها الرجل فِي الطَّرِيق فَإِن أمره السُّلْطَان بذلك أَو أجْبرهُ عَلَيْهِ لم
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
248
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir