مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
241
سِلَاحا فِي الْمصر فَضَربهُ ثمَّ قَتله الْأُخَر فعلى الْقَاتِل الْقصاص وَمن دخل عَلَيْهِ غَيره لَيْلًا وَأخرج السّرقَة فَاتبعهُ وَقَتله لَا شَيْء عَلَيْهِ
بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس
وَمن قطع يَد غَيره عمدا من
الْمفصل
قطعت يَده وَإِن كَانَت يَده أكبر من الْيَد المقطوعة وَمن ضرب عين رجل فقلعها لَا قصاص عَلَيْهِ وَإِن كَانَت قَائِمَة فَذهب ضوؤها فَعَلَيهِ الْقصاص وَفِي السن الْقصاص وَإِن كَانَ سنّ من يقْتَصّ مِنْهُ أكبر من سنّ الآخر وَفِي كل شجة تتَحَقَّق فِيهَا الْمُمَاثلَة الْقصاص وَلَا قصاص فِي عظم إِلَّا فِي السن وَلَيْسَ فِيمَا دون النَّفس شبه عمد إِنَّمَا هُوَ عمد أَو خطأ وَلَا قصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس وَلَا بَين الْحر وَالْعَبْد وَلَا بَين الْعَبْدَيْنِ وَيجب الْقصاص فِي الْأَطْرَاف بَين الْمُسلم وَالْكَافِر وَمن قطع يَد رجل من نصف الساعد أَو جرحه جَائِفَة فبرأ مِنْهَا فَلَا قصاص عَلَيْهِ وَإِذا كَانَت يَد الْمَقْطُوع صَحِيحَة وَيَد الْقَاطِع شلاء أَو نَاقِصَة الْأَصَابِع فالمقطوع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قطع الْيَد المعيبة وَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا وَإِن شَاءَ أَخذ الْأَرْش كَامِلا وَلَو سَقَطت المؤوفة قبل اخْتِيَار الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَو قطعت ظلما فَلَا شَيْء لَهُ وَمن شج رجلا فاستوعبت الشَّجَّة مَا بَين قرنيه وَهِي لَا تستوعب مَا بَين قَرْني الشاج فالمشجوج بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اقْتصّ بِمِقْدَار شجته يبتدىء من أَي الْجَانِبَيْنِ شَاءَ وَإِن شَاءَ أَخذ الْأَرْش وَلَا قصاص فِي اللِّسَان وَلَا فِي الذّكر إِلَّا أَن تقطع الْحَشَفَة
فصل
وَإِذا اصْطلحَ الْقَاتِل وأولياء الْقَتِيل على مَال سقط الْقصاص وَوَجَب المَال قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا وَإِن كَانَ الْقَاتِل حرا أَو عبدا فَأمر الْحر وَمولى العَبْد رجلا بِأَن يُصَالح عَن دمهما على ألف دِرْهَم فَفعل فالألف على الْحر وَمولى العَبْد نِصْفَانِ وَإِذا عَفا أحد الشُّرَكَاء عَن الدَّم أَو صَالح من نصِيبه على عوض سقط حق البَاقِينَ عَن الْقصاص وَكَانَ لَهُم نصِيبهم من الدِّيَة وَإِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا عمدا اقْتصّ من
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
241
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir