مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
233
بعد مَا رَهنه فَاسْتَعْملهُ لحَاجَة نَفسه حَتَّى هلك عِنْده فالوصي ضَامِن لقيمته فَإِن كَانَت قِيمَته مثل الدّين أَدَّاهُ إِلَى الْمُرْتَهن وَلَا يرجع على الْيَتِيم وَإِن كَانَت قِيمَته أقل أدّى قدر الْقيمَة إِلَى الْمُرْتَهن وَأدّى الزِّيَادَة من مَال الْيَتِيم وَإِن كَانَت قيمَة الرَّهْن أَكثر من الدّين أدّى قدر الدّين من الْقيمَة إِلَى الْمُرْتَهن وَالْفضل للْيَتِيم وَإِن كَانَ لم يحل الدّين فَالْقيمَة رهن وَلَو أَنه غصبه وَاسْتَعْملهُ لحَاجَة صَغِير حَتَّى هلك فِي يَده يضمنهُ لحق الْمُرْتَهن وَلَا يضمنهُ لحق الصَّغِير وَيجوز رهن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والمكيل وَالْمَوْزُون فَإِن رهنت بجنسها فَهَلَكت هَلَكت بِمِثْلِهَا من الدّين وَإِن اخْتلفَا فِي الْجَوْدَة وَفِي الْجَامِع الصَّغِير فَإِن رهن أبريق فضَّة وَزنه عشرَة بِعشْرَة فَضَاعَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ فَإِن كَانَت قِيمَته أقل من الدّين فَهُوَ الْخلاف وَمن بَاعَ عبدا على أَن يرهنه المُشْتَرِي شَيْئا بِعَيْنِه جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَو امْتنع المُشْتَرِي عَن تَسْلِيم الرَّهْن لم يجْبر عَلَيْهِ وَلَكِن البَائِع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ رَضِي بترك الرَّهْن وَإِن شَاءَ فسخ البيع إِلَّا أَن يدْفع المُشْتَرِي الثّمن حَالا أَو يدْفع قيمَة الرَّهْن رهنا وَمن اشْترى ثوبا بِدَرَاهِم فَقَالَ للْبَائِع امسك هَذَا الثَّوْب حَتَّى أُعْطِيك الثّمن فالثوب رهن
فصل
وَمن رهن عَبْدَيْنِ بِأَلف فَقضى حِصَّة أَحدهمَا لم يكن لَهُ أَن يقبضهُ حَتَّى يُؤدى بَاقِي الدّين فَإِن رهن عينا وَاحِدَة عِنْد رجلَيْنِ بدين لكل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَيْهِ جَازَ وجميعها رهن عِنْد كل وَاحِد مِنْهُمَا فَإِن تهايآ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي نوبَته كالعدل فِي حق الآخر والمضمون على كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته من الدّين فَإِن أعْطى أَحدهمَا دينه كَانَ كُله رهنا فِي يَد الآخر وَإِن رهن رجلَانِ بدين عَلَيْهِمَا رجلا رهنا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِز وَالرَّهْن رهن بِكُل الدّين فللمرتهن أَن يمسِكهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي جَمِيع الدّين فَإِن أَقَامَ الرّجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على رجل أَنه رَهنه عَبده الَّذِي فِي يَده وَقَبضه فَهُوَ بَاطِل وَلَو مَاتَ الرَّاهِن وَالْعَبْد فِي أَيْدِيهِمَا فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا الْبَيِّنَة على مَا وَصفنَا كَانَ فِي يَد كل وَاحِد مِنْهُمَا نصفه رهنا يَبِيعهُ بِحقِّهِ اسْتِحْسَانًا
بَاب الرَّهْن يوضع على يَد الْعدْل
وَإِذا اتفقَا على وضع الرَّهْن على يَد الْعدْل جَازَ وَلَيْسَ للْمُرْتَهن وَلَا للرَّاهِن أَن
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
233
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir