مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
229
فصل فِي الرَّمْي
وَمن سمع حسا فَظَنهُ حس صيد فَرَمَاهُ أَو أرسل كَلْبا أَو بازيا عَلَيْهِ فَأصَاب صيدا ثمَّ تبين أَنه حس صيد حل الْمُصَاب وَإِن تبين أَنه حس آدَمِيّ أَو حَيَوَان أَهلِي لَا يحل الْمُصَاب وَالطير الدَّاجِن الَّذِي يأوي الْبيُوت أَهلِي والظبي الموثق بِمَنْزِلَتِهِ وَلَو رمى إِلَى طَائِر فَأصَاب صيدا وَمر الطَّائِر وَلَا يدْرِي وَحشِي هُوَ أَو غير وَحشِي حل الصَّيْد وَلَو رمى إِلَيّ بعير فَأصَاب صيدا وَلَا يدْرِي نَاد هُوَ أم لَا لَا يحل الصَّيْد وَلَو رمى إِلَى سَمَكَة أَو جَرَادَة فَأصَاب صيدا يحل فِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف وَلَو رمى فَأصَاب المسموع حسه وَقد ظَنّه آدَمِيًّا فَإِذا هُوَ صيد يحل وَإِذا سمى الرجل عِنْد الرَّمْي أكل مَا أصَاب إِذا جرح السهْم فَمَاتَ فَإِن ادركه حَيا ذكاه وَإِذا وَقع السهْم بالصيد فتحامل حَتَّى غَابَ عَنهُ وَلم يزل فِي طلبه حَتَّى أَصَابَهُ مَيتا أكل وَإِن قعد عَن طلبه ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يُؤْكَل وَلَو وجد بِهِ جِرَاحَة سوى سَهْمه لَا يحل وَإِذا رمى صيدا فَوَقع فِي المَاء أَو وَقع على سطح أَو جبل ثمَّ تردى مِنْهُ إِلَى الأَرْض لم يُؤْكَل وَإِن وَقع على الأَرْض ابْتِدَاء أكل وَمَا أَصَابَهُ المعراض بعرضه لم يُؤْكَل وَإِن جرحه يُؤْكَل وَلَا يُؤْكَل مَا أَصَابَته البندقية فَمَاتَ بهَا وَإِذا رمى صيدا فَقطع عضوا مِنْهُ أكل الصَّيْد وَلَا يُؤْكَل الْعُضْو وَلَو قده نِصْفَيْنِ أَو قطعه أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر مِمَّا يَلِي الْعَجز أَو قطع نصف رَأسه أَو أَكثر مِنْهُ يحل المبان والمبان مِنْهُ وَلَو ضرب عنق شَاة فأبان رَأسهَا يحل وَلَو ضرب صيدا فَقطع يدا أَو رجلا وَلم يبنه إِن كَانَ يتَوَهَّم الالتئام والاندمال فَإِذا مَاتَ حل أكله وَلَا يُؤْكَل صيد الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَمن رمى صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه وَلم يُخرجهُ عَن حيّز الِامْتِنَاع فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ للثَّانِي ويؤكل وَإِن كَانَ الأول أثخنه فَرَمَاهُ الثَّانِي فَقتله فَهُوَ للْأولِ وَلم يُؤْكَل وَالثَّانِي ضَامِن لقيمته للْأولِ غير مَا نقصته جراحته وَيجوز اصطياد مَا يُؤْكَل لَحْمه من الْحَيَوَان وَمَا لَا يُؤْكَل
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
229
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir