مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
226
فصل فِي كرى الْأَنْهَار
الْأَنْهَار ثَلَاثَة نهر غير مَمْلُوك لأحد لم يدْخل مَاؤُهُ فِي المقاسم بعد كالفرات وَنَحْوه ونهر مَمْلُوك دخل مَاؤُهُ فِي الْقِسْمَة إِلَّا أَنه عَام ونهر مَمْلُوك دخل مَاؤُهُ فِي الْقِسْمَة وَهُوَ خَاص والفاصل بَينهمَا اسْتِحْقَاق الشُّفْعَة بِهِ وَعَدَمه فَالْأول كريه على السُّلْطَان من بَيت مَال الْمُسلمين فَإِن لم يكن فِي بَيت المَال شَيْء فالإمام يجْبر النَّاس على كريه وَأما الثَّانِي فكريه على أَهله لَا على بَيت المَال وَمن أَبى مِنْهُم يجْبر على كريه وَأما الثَّالِث وَهُوَ الْخَاص من كل وَجه فكريه على أَهله ثمَّ قيل يجْبر الآبي كَمَا فِي الثَّانِي وَقيل لَا يجْبر وَلَا يجْبر لحق الشّفة كَمَا إِذا امْتَنعُوا جميعاومؤنة كرى النَّهر الْمُشْتَرك عَلَيْهِم من أَعْلَاهُ فَإِذا جَاوز أَرض رجل رفع عَنهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هِيَ عَلَيْهِم جَمِيعًا من أَوله إِلَى آخِره بحصص الشّرْب وَالْأَرضين
فصل فِي الدَّعْوَى وَالِاخْتِلَاف وَالتَّصَرُّف فِيهِ
وَتَصِح دَعْوَى الشّرْب بِغَيْر أَرض اسْتِحْسَانًا وَإِذا كَانَ نهر لرجل يجْرِي فِي أَرض غَيره فَأَرَادَ صَاحب الأَرْض أَن لَا يجْرِي النَّهر فِي أرضه ترك على حَاله وَإِذا كَانَ نهر بَين قوم واختصموا فِي الشّرْب كَانَ الشّرْب بَينهم على قدر أراضيهم وَلَيْسَ لأحد من الشُّرَكَاء فِي النَّهر أَن يَسُوق شربه إِلَى أَرض لَهُ أُخْرَى لَيْسَ لَهَا فِي ذَلِك شرب وَكَذَا أذا أَرَادَ أَن يَسُوق شربه فِي أرضه الأولى حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى هَذِه الأَرْض الْأُخْرَى وَإِذا سقى الرجل أرضه أَو مخرها مَاء فَسَالَ من مَائِهَا فِي أَرض رجل فغرقها أَو نزت أَرض جَاره من هَذَا المَاء لم يكن عَلَيْهِ ضَمَانهَا = كتاب الْأَشْرِبَة
الْأَشْرِبَة الْمُحرمَة أَرْبَعَة الْخمر وَهِي عصير الْعِنَب إِذا غلى وَاشْتَدَّ وَقذف بالزبد والعصير إِذا طبخ حَتَّى يذهب أقل من ثُلثَيْهِ ونقيع التَّمْر وَهُوَ السكر ونقيع الزَّبِيب
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
226
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir