مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
223
وَلَا بَأْس بالخلوة والمسافرة بِهن وَينظر الرجل من مَمْلُوكَة غَيره إِلَى مَا يجوز أَن ينظر إِلَيْهِ من ذَوَات مَحَارمه وَلَا بَأْس بِأَن يمس ذَلِك إِذا أَرَادَ الشِّرَاء وَإِن خَافَ أَن يَشْتَهِي وأذا حَاضَت الْأمة لم تعرض فِي إِزَار وَاحِد والخصى فِي النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة كالفحل وَلَا يجوز للمملوك أَن ينظر من سيدته إلاإلى مَا يجوك للْأَجْنَبِيّ النّظر إِلَيْهِ مِنْهَا ويعزل عَن أمته بِغَيْر إِذْنهَا وَلَا يعْزل عَن زَوجته إِلَّا بِإِذْنِهَا
فصل فِي الِاسْتِبْرَاء وَغَيره
وَمن اشْترى جَارِيَة فَإِنَّهُ لَا يقربهَا وَلَا يلمسها وَلَا يقبلهَا وَلَا ينظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَيجب فِي جَارِيَة للمشترى فِيهَا شقص فَاشْترى الْبَاقِي وَلَا يجب الِاسْتِبْرَاء إِذا رجعت الآبقة أَو ردَّتْ الْمَغْصُوبَة والمؤاجرة أَو فكت الْمَرْهُونَة والاستبراء فِي الْحَامِل بِوَضْع الْحمل وَفِي ذَوَات الْأَشْهر بالشهر وَإِذا حَاضَت فِي أَثْنَائِهِ بَطل الِاسْتِبْرَاء بِالْأَيَّامِ وَلَا بَأْس بالاحتيال لإِسْقَاط الِاسْتِبْرَاء عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَا يقرب الْمظَاهر وَلَا يلمس وَلَا يقبل وَلَا ينظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة حَتَّى يكفر وَمن لَهُ أمتان أختَان فقبلهما بِشَهْوَة فَإِنَّهُ لَا يُجَامع وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَا يقبلهَا وَلَا يَمَسهَا بِشَهْوَة وَلَا ينظر إِلَى فرجهَا بِشَهْوَة حَتَّى يملك فرج الْأُخْرَى غَيره بِملك أَو نِكَاح أَو يعتقها وَيكرهُ أَن يقبل الرجل فَم الرجل أَو يَده أَو شَيْئا مِنْهُ أَو يعانقه وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَا بَأْس بالمصافحة
فصل فِي البيع
وَلَا بَأْس بِبيع السرقين وَيكرهُ بيع الْعذرَة وَمن علم بِجَارِيَة أَنَّهَا لرجل فَرَأى آخر يَبِيعهَا وَقَالَ وكلني صَاحبهَا بِبَيْعِهَا فَإِنَّهُ يَسعهُ أَن يبتاعها ويطأها وَلَو أَن امرآة أخْبرهَا ثِقَة أَن زَوجهَا الْغَائِب مَاتَ عَنْهَا أَو طَلقهَا ثَلَاثًا أَو كَانَ غير ثِقَة وأتاها بِكِتَاب من زَوجهَا بِالطَّلَاق وَلَا تَدْرِي أَنه كِتَابه أم لَا إِلَّا أَن أكبر رأيها أَنه حق فَلَا بَأْس بِأَن تَعْتَد ثمَّ تتَزَوَّج وَإِذا بَاعَ الْمُسلم خمرًا وَأخذ ثمنهَا وَعَلِيهِ دين فَإِنَّهُ يكره
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
223
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir