مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
219
مَاتَت قبل قطع الْعُرُوق لم تُؤْكَل وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح وَمَا توحش من النعم فذكاته الْعقر وَالْجرْح وَكَذَا مَا تردى من النعم فِي بِئْر وَوَقع الْعَجز عَن ذَكَاة الِاخْتِيَار وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل النَّحْر فَإِن ذَبحهَا جَازَ وَيكرهُ وَالْمُسْتَحب فِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح فَإِن نحرهما جَازَ وَيكرهُ وَمن نحر نَاقَة أَو ذبح بقرة فَوجدَ فِي بَطنهَا جَنِينا مَيتا لم يُؤْكَل أشعر أَو لم يشْعر وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِذا تمّ خلقه أكل
فصل فِيمَا يحل أكله وَمَا لَا يحل
وَلَا يجوز أكل ذِي نَاب من السبَاع وَلَا ذِي مخلب من الطُّيُور وَلَا بَأْس بغراب الزَّرْع وَلَا يُؤْكَل الأبقع الَّذِي يَأْكُل الْجِيَف وَكَذَا الغداف قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا بَأْس بِأَكْل العقعق وَيكرهُ أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلهَا وَلَا يجوزأكل الْحمر الْأَهْلِيَّة وَالْبِغَال وَيكرهُ لحم الْفرس عِنْد أبي حنيفَة وَلَا بَأْس بِأَكْل الأرنب وَإِذا ذبح مَالا يُؤْكَل لَحْمه طهر جلده ولحمه إِلَّا الْآدَمِيّ وَالْخِنْزِير وَلَا يُؤْكَل من حَيَوَان المَاء إِلَّا السّمك وَيكرهُ أكل الطافي مِنْهُ وَلَا بَأْس بِأَكْل الجريث والمارماهي وأنواع السّمك وَالْجَرَاد بِلَا ذَكَاة = كتاب الْأُضْحِية
الْأُضْحِية وَاجِبَة على كل حر مُسلم مُقيم مُوسر فِي يَوْم الْأَضْحَى عَن نَفسه وَعَن وَلَده الصغار ويذبح عَن كل وَاحِد مِنْهُم شَاة أَو يذبح بقرة أَو بَدَنَة عَن سَبْعَة وَلَو اشْترى بقرة يُرِيد أَن يُضحي بهَا عَن نَفسه ثمَّ اشْترك فِيهَا سِتَّة مَعَه جَازَ اسْتِحْسَانًا وَلَيْسَ على الْفَقِير وَالْمُسَافر أضْحِية وَوقت الْأُضْحِية يدْخل بِطُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر إِلَّا أَنه لَا يجوز لأهل الْأَمْصَار الذّبْح حَتَّى يُصَلِّي الإِمَام الْعِيد فَأَما أهل السوَاد فَيذبحُونَ بعد الْفجْر وَهِي جَائِزَة فِي ثَلَاثَة أَيَّام يَوْم النَّحْر ويومان بعده وَلَو لم
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
219
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir