مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
215
عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَعِنْدَهُمَا يجوز والتهايؤ على الاستغلال فِي الدَّاريْنِ جَائِز وَلَا يجوز فِي الدابتين عِنْده خلافًا لَهما وَلَو كَانَ نخل أَو شجر أَو غنم بَين اثْنَيْنِ فتهايآ على أَن يَأْخُذ كل وَاحِد مِنْهُمَا طَائِفَة يستثمرها أَو يرعاها وَيشْرب أَلْبَانهَا لَا يجوز = كتاب الْمُزَارعَة
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع بَاطِلَة وَقَالا هِيَ جَائِزَة وَإِذا فَسدتْ عِنْده فَإِن سقى الأَرْض وكربها وَلم يخرج شَيْء مِنْهُ فَلهُ أجر مثله ثمَّ الْمُزَارعَة لصحتها على قَول من يجيزها شُرُوط أَحدهَا كَون الأَرْض صَالِحَة للزِّرَاعَة وَالثَّانِي أَن يكون رب الأَرْض والمزارع من أهل العقد وَهُوَ لايختص بِهِ وَالثَّالِث بَيَان الْمدَّة وَالرَّابِع بَيَان من عَلَيْهِ الْبذر وَالْخَامِس بَيَان نصيب من لَا بذر من قبله وَالسَّادِس أَن يخلي رب الأَرْض بَينهَا وَبَين الْعَامِل حَتَّى لَو شَرط عمل رب الأَرْض يفْسد العقد وَالسَّابِع الشّركَة فِي الْخَارِج بعد حُصُوله وَالثَّامِن بَيَان جنس الْبذر
وَهِي عِنْدهمَا على أَرْبَعَة أوجه إِن كَانَت الأَرْض وَالْبذْر لوَاحِد وَالْبَقر وَالْعَمَل لوَاحِد جَازَت الْمُزَارعَة وَإِن كَانَت الأَرْض لوَاحِد وَالْعَمَل وَالْبَقر وَالْبذْر لوَاحِد جَازَت وَإِن كَانَت الأَرْض وَالْبذْر وَالْبَقر لوَاحِد وَالْعَمَل من آخر جَازَت وَإِن كَانَت الأَرْض وَالْبَقر لوَاحِد وَالْبذْر وَالْعَمَل لآخر فَهِيَ بَاطِلَة
وَلَا تصح الْمُزَارعَة إِلَّا على مُدَّة مَعْلُومَة وَإِن يكون الْخَارِج شَائِعا بَينهمَا فَإِن شرطا لأَحَدهمَا قفزانا مُسَمَّاة فَهِيَ بَاطِلَة وَكَذَا إِذا شرطا أَن يرفع صَاحب الْبذر بذره وَيكون الْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَكَذَلِكَ إِن شرطا مَا على الماذيانات والسواقي لأَحَدهمَا وَكَذَا إِذا شرطا لأَحَدهمَا التِّبْن وَللْآخر الْحبّ وَكَذَا إِذا شرطا التِّبْن نِصْفَيْنِ وَالْحب لأَحَدهمَا بِعَيْنِه وَلَو شرطا الْحبّ نِصْفَيْنِ وَلم يتعرضا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
215
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir