responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 211
فصل وَإِذا بَاعَ دَارا إِلَّا بِمِقْدَار ذِرَاع مِنْهَا فِي طول الْحَد الَّذِي يَلِي الشَّفِيع فَلَا شُفْعَة لَهُ وَإِذا ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْما بِثمن ثمَّ ابْتَاعَ بقيتها فَالشُّفْعَة للْجَار فِي السهْم الأول دون الثَّانِي وَلَا تكره الْحِيلَة فِي إِسْقَاط الشُّفْعَة عِنْد أبي يُوسُف وَتكره عِنْد مُحَمَّد
مسَائِل مُتَفَرِّقَة
وَإِذا اشْترى خَمْسَة نفر دَارا من رجل فَللشَّفِيع أَن يَأْخُذ نصيب أحدهم وَإِن اشْتَرَاهَا رجل من خَمْسَة أَخذهَا كلهَا أَو تَركهَا وَمن اشْترى نصف دَار غير مقصوم فقاسمه البَائِع أَخذ الشَّفِيع النّصْف الَّذِي صَار للْمُشْتَرِي أَو يدع وَمن بَاعَ دَارا وَله عبد مَأْذُون عَلَيْهِ دين فَلهُ الشُّفْعَة وَكَذَا إِذا كَانَ العَبْد هُوَ البَائِع فلمولاه الشُّفْعَة وَتَسْلِيم الْأَب وَالْوَصِيّ الشُّفْعَة على الصَّغِير جَائِز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر هُوَ على شفعته إِذا بلغ = كتاب الْقِسْمَة
وَيَنْبَغِي للْقَاضِي أَن ينصب قاسما يرزقه من بَيت المَال ليقسم بَين النَّاس بِغَيْر أجر فَإِن لم يفعل نصب قاسما يقسم بِالْأَجْرِ وَيجب أَن يكون عدلا مَأْمُونا عَالما بِالْقِسْمَةِ وَلَا يجْبر القَاضِي النَّاس على قَاسم وَاحِد وَلَو اصْطَلحُوا فاقتسموا جَازَ إِلَّا إِذا كَانَ فيهم صَغِير فَيحْتَاج إِلَى أَمر القَاضِي وَلَا يتْرك القسام يشتركون وَأُجْرَة الْقِسْمَة على عدد الرؤوس عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد على قدر الْأَنْصِبَاء وَإِذا حضر الشُّرَكَاء عِنْد القَاضِي وَفِي أَيْديهم دَار أَو ضَيْعَة وَادعوا أَنهم ورثوها عَن فلَان لم يقسمها القَاضِي عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله حَتَّى يقيموا الْبَيِّنَة على مَوته وَعدد ورثته وَقَالَ صَاحِبَاه يقسمها باعترافهم وَيذكر فِي كتاب الْقِسْمَة أَنه قسمهَا بقَوْلهمْ وَإِن كَانَ المَال الْمُشْتَرك مَا سوى الْعقار وَادعوا أَنه مِيرَاث قسمه فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَو ادعوا فِي الْعقار أَنهم اشتروه قسمه بَينهم وَإِن ادعوا الْملك وَلم يذكرُوا

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست