مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
209
فصل فِيمَا يُؤْخَذ بِهِ الْمَشْفُوع
وَإِذا حط البَائِع عَن المُشْتَرِي بعض الثّمن يسْقط ذَلِك عَن الشَّفِيع وَإِن حط جَمِيع الثّمن لم يسْقط عَن الشَّفِيع وَإِن زَاد المُشْتَرِي للْبَائِع لم تلْزم الزِّيَادَة فِي حق الشَّفِيع وَمن اشْترى دَارا بِعرْض أَخذهَا الشَّفِيع بِقِيمَتِه وَإِن اشْتَرَاهَا بمكيل أَو مَوْزُون أَخذهَا بِمثلِهِ وَإِن بَاعَ عقارا بعقار أَخذ الشَّفِيع كل وَاحِد مِنْهُمَا بِقِيمَة الآخر وَإِذا بَاعَ بِثمن مُؤَجل فَللشَّفِيع الْخِيَار إِن شَاءَ أَخذهَا بِثمن حَال وَإِن شَاءَ صَبر حَتَّى يَنْقَضِي الْأَجَل ثمَّ يَأْخُذهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذهَا فِي حَال بِثمن مُؤَجل وَإِذا اشْترى ذمى بِخَمْر أَو خِنْزِير دَارا وشفيعها ذمى أَخذهَا بِمثل الْخمر وَقِيمَة الْخِنْزِير وَإِن كَانَ شفيعها مُسلما أَخذهَا بِقِيمَة الْخمر وَالْخِنْزِير
فصل
وَإِذا بنى المُشْتَرِي فِيهَا أَو غرس ثمَّ قضى للشَّفِيع بِالشُّفْعَة فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ بِالثّمن وَقِيمَة الْبناء وَالْغَرْس وَإِن شَاءَ كلف المُشْتَرِي قلعه وَلَو أَخذهَا الشَّفِيع فَبنى فِيهَا أَو غرس ثمَّ اسْتحقَّت رَجَعَ بِالثّمن وَإِذا انْهَدَمت الدَّار أَو احْتَرَقَ بناؤها أَو جف شجر الْبُسْتَان بِغَيْر فعل أحد فالشفيع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا بِجَمِيعِ الثّمن وَإِن شَاءَ ترك وَإِن نقض المُشْتَرِي الْبناء قيل للشَّفِيع إِن شِئْت فَخذ الْعَرَصَة بحصتها وَإِن شِئْت فدع وَلَيْسَ للشَّفِيع أَن يَأْخُذ النَّقْض وَمن ابْتَاعَ أَرضًا وعَلى نخلها ثَمَر أَخذهَا الشَّفِيع بثمرها وَكَذَلِكَ إِن ابتاعها وَلَيْسَ فِي النخيل ثَمَر فأثمر فِي يَد المُشْتَرِي فَإِن جذه المُشْتَرِي ثمَّ جَاءَ الشَّفِيع لَا يَأْخُذ الثَّمر فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا فَإِن جذه المُشْتَرِي سقط عَن الشَّفِيع حِصَّته وَهَذَا جَوَاب الْفَصْل الأول أما فِي الْفَصْل الثَّانِي ياخذ مَا سوى الثَّمر بِجَمِيعِ الثّمن
بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة ومالا تجب
الشُّفْعَة وَاجِبَة فِي الْعقار وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يقسم وَلَا شُفْعَة فِي الْعرُوض والسفن
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
209
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir