مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
192
بَاب الِاخْتِلَاف فِي الْإِجَارَة وَإِذا اخْتلف الْخياط وَرب الثَّوْب فَقَالَ رب الثَّوْب أَمرتك أَن تعمله قبَاء وَقَالَ الْخياط بل قَمِيصًا أَو قَالَ صَاحب الثَّوْب للصباغ أَمرتك أَن تصبغه أَحْمَر فصبغته أصفر وَقَالَ الصّباغ لَا بل أَمرتنِي أصفر فَالْقَوْل لصَاحب الثَّوْب وَإِذا حلف فالخياط ضَامِن وَإِن قَالَ صَاحب الثَّوْب عملته لي بِغَيْر أجر وَقَالَ الصَّانِع بِأَجْر فَالْقَوْل قَول صَاحب الثَّوْب عِنْد أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن كَانَ الرجل حريفا لَهُ فَلهُ الْأجر وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ مُحَمَّد إِن كَانَ الصَّانِع مَعْرُوفا بِهَذِهِ الصَّنْعَة بِالْأَجْرِ فَالْقَوْل قَوْله
بَاب فسخ الْإِجَارَة
وَمن اسْتَأْجر دَارا فَوجدَ بهَا عَيْبا يضر بِالسُّكْنَى فَلهُ الْفَسْخ وَإِذا خربَتْ الدَّار أَو انْقَطع شرب الضَّيْعَة أَو انْقَطع المَاء عَن الرَّحَى انْفَسَخت الْإِجَارَة وَلَو انْقَطع مَاء الرَّحَى وَالْبَيْت مِمَّا ينْتَفع بِهِ لغيرالطحن فَعَلَيهِ من الْأجر بِحِصَّتِهِ وَإِذا مَاتَ أحد الْمُتَعَاقدين وَقد عقد الْإِجَارَة لنَفسِهِ انْفَسَخت الْإِجَارَة وَإِن عقدهَا لغيره لم تَنْفَسِخ وَيصِح شَرط الْخِيَار فِي الْإِجَارَة وتفسخ الْإِجَارَة بالأعذار عندنَا وَهُوَ كمن اسْتَأْجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع بِهِ فسكن الوجع أَو اسْتَأْجر طباخا ليطبخ لَهُ طَعَام الْوَلِيمَة فَاخْتلعت مِنْهُ تفسخ الْإِجَارَة وَكَذَا من اسْتَأْجر دكانا فِي السُّوق ليتجر فِيهِ فَذهب مَاله وَكَذَا إِذا آجر دكانا أَو دَارا ثمَّ أفلس وَلَزِمتهُ دُيُون لَا يقدر على قَضَائهَا إِلَّا بِثمن مَا آجر فسخ القَاضِي العقد وباعها فِي الدُّيُون وَمن اسْتَأْجر دَابَّة ليسافر عَلَيْهَا ثمَّ بداله من السّفر فَهُوَ عذر وَإِن بدا للمكاري فَلَيْسَ ذَلِك بِعُذْر وَلَو مرض المؤاجر فَقعدَ فَكَذَا الْجَواب وَمن أجر عَبده ثمَّ بَاعه فَلَيْسَ بِعُذْر وَإِذا اسْتَأْجر الْخياط غُلَاما فأفلس وَترك الْعَمَل فَهُوَ عذر وَإِن أَرَادَ ترك الْخياطَة وَإِن يعْمل فِي الصّرْف فَهُوَ لَيْسَ بِعُذْر وَمن اسْتَأْجر غُلَاما ليخدمه فِي الْمصر ثمَّ سَافر فَهُوَ عذر وَكَذَا إِذا أطلق
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
192
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir