responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 185
زِيَادَة فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِي شَيْء مِنْهَا فَإِن بَاعَ نصفهَا غير مقسوم رَجَعَ فِي الْبَاقِي وَإِن لم يبع شَيْئا مِنْهَا لَهُ أَن يرجع فِي نصفهَا وَإِن وهب هبة لذِي رحم محرم مِنْهُ فَلَا رُجُوع فِيهَا وَكَذَلِكَ مَا وهب أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَإِذا قَالَ الْمَوْهُوب لَهُ للْوَاهِب خُذ هَذَا عوضا عَن هِبتك أَو بَدَلا عَنْهَا أَو فِي مقابلتها فَقَبضهُ الْوَاهِب سقط الرُّجُوع وَإِن عوضه أَجْنَبِي عَن الْمَوْهُوب لَهُ مُتَبَرعا فَقبض الْوَاهِب الْعِوَض بَطل الرُّجُوع وَإِذا اسْتحق نصف الْهِبَة رَجَعَ بِنصْف الْعِوَض وَإِن اسْتحق نصف الْعِوَض لم يرجع فِي الْهِبَة إِلَّا أَن يرد مَا بَقِي ثمَّ يرجع وَإِن وهب دَارا فَعوضهُ من نصفهَا رَجَعَ الْوَاهِب فِي النّصْف الَّذِي
لم يعوض وَلَا يَصح الرُّجُوع إِلَّا بتراضيهما أَو بِحكم الْحَاكِم وَإِذا تلفت الْعين الْمَوْهُوبَة فاستحقها مُسْتَحقّ وَضمن الْمَوْهُوب لَهُ لم يرجع على الْوَاهِب بِشَيْء وَإِذ وهب بِشَرْط الْعِوَض اعْتبر التَّقَابُض فِي الْمجْلس فِي الْعِوَضَيْنِ وَتبطل بالشيوع فَإِن تقابضا صَحَّ العقد وَصَارَ فِي حكم البيع يرد بِالْعَيْبِ وَخيَار الرُّؤْيَة وتستحق فِيهِ الشُّفْعَة
فصل
وَمن وهب جَارِيَة إِلَّا حملهَا صحت الْهِبَة وَبَطل الِاسْتِثْنَاء وَلَو أعتق مَا فِي بَطنهَا ثمَّ وَهبهَا جَازَ وَلَو دبر مَا فِي بَطنهَا ثمَّ وَهبهَا لم يجز فَإِن وَهبهَا لَهُ على أَن يردهَا عَلَيْهِ أَو على أَن يعتقها أَو يتخذها أم ولد أَو وهب لَهُ دَارا أَو تصدق عَلَيْهِ بدار على أَن يرد عَلَيْهِ شَيْئا مِنْهَا أَو يعوضه شَيْئا مِنْهَا فالهبة جَائِزَة وَالشّرط بَاطِل وَمن كَانَ لَهُ على آخر ألف دِرْهَم فَقَالَ إِذا جَاءَ غَد فَهِيَ لَك أَو أَنْت بَرِيء مِنْهَا أَو قَالَ إِذا أدّيت إِلَيّ النّصْف فلك النّصْف أَو أَنْت بَرِيء من النّصْف الْبَاقِي فَهُوَ بَاطِل والعمرى جَائِزَة للمعمر لَهُ حَال حَيَاته ولورثته من بعده والرقبى بَاطِلَة عِنْد ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف جَائِزَة
فصل فِي الصَّدَقَة
وَالصَّدَََقَة كَالْهِبَةِ لَا تصح إِلَّا بِالْقَبْضِ فَلَا تجوز فِي مشَاع يحْتَمل الْقِسْمَة وَلَا رُجُوع فِي الصَّدَقَة وَمن نذر أَن يتَصَدَّق بِمَالِه يتَصَدَّق بِجِنْس مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة وَمن نذر

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست