مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
184
الْوَاهِب فِي الْقَبْض وتنعقد الْهِبَة بقوله وهبت ونحلت وَأعْطيت وَكَذَا تَنْعَقِد بقوله أطعمتك هَذَا الطَّعَام وَجعلت هَذَا الثَّوْب لَك وأعمرتك هَذَا الشَّيْء وحملتك على هَذِه الدَّابَّة إِذْ نوى بِالْحملِ الْهِبَة وَلَو قَالَ كسوتك هَذَا الثَّوْب يكون هبة وَلَو قَالَ منحتك هَذِه الْجَارِيَة كَانَت عَارِية وَلَو قَالَ دَاري لَك هبة سُكْنى أَو سُكْنى هبة فَهِيَ عَارِية وَكَذَا إِذا قَالَ عمري سُكْنى أَو نحلة سُكْنى أَو سُكْنى صَدَقَة أَو صَدَقَة عَارِية أَو عَارِية هبة وَلَو قَالَ هبة تسكنها فَهِيَ هبة وَلَا تجوز الْهِبَة فِيمَا يقسم إِلَّا محوزة مقسومة وَهبة الْمشَاع فِيمَا لَا يقسم جَائِزَة وَلَو وهب من شَرِيكه لَا يجوز وَمن وهب شِقْصا مشَاعا فالهبة فَاسِدَة فَإِن قسمه وَسلمهُ جَازَ وَلَو وهب دَقِيقًا فِي حِنْطَة أَو دهنا فِي سمسم فالهبة فَاسِدَة فَإِن طحن وَسلمهُ لم يجز وَإِذا كَانَت الْعين فِي يَد الْمَوْهُوب لَهُ ملكهَا بِالْهبةِ وَإِن لم يجدد فِيهَا قبضا وَإِذا وهب الْأَب لِابْنِهِ الصَّغِير هبة ملكهَا الابْن بِالْعقدِ وَإِن وهب لَهُ أَجْنَبِي هبة تمت بِقَبض الْأَب وَإِن وهب للْيَتِيم هبة فقبضها لَهُ وليه وَهُوَ وَصِيّ الْأَب أَو جد الْيَتِيم أَو وَصِيَّة جَازَ وَإِن كَانَ فِي حجر أمه فقبضها لَهُ جَائِز وَكَذَا إِذا فِي حجر أَجْنَبِي يربيه وَإِن قبض الصَّبِي الْهِبَة بِنَفسِهِ جَازَ وَإِذا وهب اثْنَان من وَاحِد دَارا جَازَ وَإِن وَهبهَا وَاحِد من اثْنَيْنِ لَا يجوز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَصح وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِذا تصدق على مُحْتَاجين بِعشْرَة دَرَاهِم أَو وَهبهَا لَهما جَازَ وَلَو تصدق بهَا غلى غَنِيَّيْنِ أَو وَهبهَا لَهما لم يجز وَقَالا يجوز للغنيين أَيْضا وَلَو وهب لِرجلَيْنِ دَارا لأَحَدهمَا ثلثاها وَللْآخر ثلثهَا لم يجز عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يجوز
بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة
وَإِذا وهب هبة لأَجْنَبِيّ فَلهُ الرُّجُوع فِيهَا إِلَّا أَن يعوضه عَنْهَا أَو تزيد زِيَادَة مُتَّصِلَة أَو يَمُوت أحد الْمُتَعَاقدين أَو تخرج الْهِبَة عَن ملك الْمَوْهُوب لَهُ وَإِن وهب لآخر أَرضًا بَيْضَاء فأنبت فِي نَاحيَة مِنْهَا نخلا أَو بنى بَيْتا أَو دكانا أَو أريا وَكَانَ ذَلِك
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
184
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir