مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
182
وَإِن خلطها الْمُودع بِمَالِه حَتَّى لَا تتَمَيَّز ضمنهَا ثمَّ لَا سَبِيل للْمُودع عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِذا خلطها بجنسها شركه إِن شَاءَ وَلَو خلط الْمَائِع بِجِنْسِهِ فَعِنْدَ أبي حنيفَة يَنْقَطِع حق المَال إِلَى ضَمَان وَعند أبي يُوسُف يَجْعَل الْأَقَل تَابعا للْأَكْثَر وَعند مُحَمَّد شركه بِكُل حَال وَإِن اخْتلطت بِمَالِه من غير فعله فَهُوَ شريك لصَاحِبهَا فَإِن أنْفق الْمُودع بَعْضهَا ثمَّ رد مثله فخلطه بِالْبَاقِي ضمن الْجَمِيع وَإِذا تعدى الْمُودع فِي الْوَدِيعَة بِأَن كَانَت دَابَّة فركبها أَو ثوبا فلبسه أَو عبدا فاستخدمه أَو أودعها عِنْد غَيره ثمَّ أَزَال التَّعَدِّي فَردهَا إِلَى يَده زَالَ الضَّمَان فَإِن طلبَهَا صَاحبهَا فجحدها ضمنهَا وللمودع أَن يُسَافر بالوديعة وَإِن كَانَ لَهَا حمل وَمؤنَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِذا كَانَ لَهَا حمل وَمؤنَة وَإِذا نَهَاهُ الْمُودع أَن يخرج بالوديعة فَخرج بهَا ضمن وَإِذا أودع رجلَانِ عِنْد رجل وَدِيعَة فَحَضَرَ أَحدهمَا يطْلب نصِيبه مِنْهَا لم يدْفع إِلَيْهِ نصِيبه حَتَّى يحضر الآخر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يدْفع إِلَيْهِ نصِيبه وَإِن أودع رجل عِنْد رجلَيْنِ شَيْئا مِمَّا يقسم لم يجز أَن يَدْفَعهُ أَحدهمَا إِلَى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل وَاحِد مِنْهُمَا نصفه وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يقسم جَازَ أَن يحفظه أَحدهمَا بِإِذن الآخر وَإِذا قَالَ صَاحب الْوَدِيعَة للْمُودع لَا تسلمها إِلَى زَوجتك فسلمها إِلَيْهَا لَا يضمن وَفِي الْجَامِع الصَّغِير إِذا نَهَاهُ أَن يَدْفَعهَا إِلَى أحد من عِيَاله فَدَفعهَا إِلَى من لَا بُد لَهُ مِنْهُ لَا يضمن وَإِن كَانَ لَهُ مِنْهُ بُد ضمن وَإِن قَالَ احفظها فِي هَذَا الْبَيْت فحفظها فِي بَيت آخر من الدَّار لم يضمن وَإِن حفظهَا فِي دَار أُخْرَى ضمن وَمن أودع رجلا وَدِيعَة فأودعها أخر فَهَلَكت فَلهُ أَن يضمن الأول وَلَيْسَ لَهُ أَن يضمن الآخر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَهُ أَن يضمن أَيهمَا شَاءَ فَإِن ضمن الأول لَا يرجع على الآخر وَإِن ضمن الآخر رَجَعَ على الأول وَمن كَانَ فِي يَده ألف فادعاها رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنَّهَا لَهُ أودعها إِيَّاه وأبى أَن يحلف لَهما فالألف بَينهمَا وَعَلِيهِ ألف أُخْرَى بَينهمَا
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
182
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir