مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
177
بَاب الصُّلْح فِي الدّين
وكل شَيْء وَقع عَلَيْهِ الصُّلْح وَهُوَ مُسْتَحقّ بِعقد المداينة لم يحمل على الْمُعَاوضَة وَإِنَّمَا يحمل على أَنه استوفى بعض حَقه واسقط بَاقِيه كمن لَهُ على آخر ألف دِرْهَم فَصَالحه على خَمْسمِائَة وَكَمن لَهُ على آخر ألف جِيَاد فصالحة على خَمْسمِائَة زيوف جَازَ وَكَأَنَّهُ أبراه عَن بعض حَقه وَلَو صَالح على ألف مُؤَجّلَة جَازَ وَكَأَنَّهُ أجل نفس الْحق وَلَو صَالحه على دَنَانِير إِلَى شهر لم يجز وَلَو كَانَت لَهُ ألف مُؤَجّلَة فَصَالحه على خَمْسمِائَة حَالَة لم يجز وَإِن كَانَ لَهُ ألف سود فَصَالحه على خَمْسمِائَة بيض لم يجز وَمن لَهُ على آخر ألف دِرْهَم فَقَالَ إدى لي غرامتها خَمْسمِائَة على أَنَّك بَرِيء من الْفضل فَفعل فَهُوَ بَرِيء فَإِن لم يدْفع إِلَيْهِ الْخَمْسمِائَةِ غَدا عَاد عَلَيْهِ الْألف وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا يعود عَلَيْهِ وَمن قَالَ لآخر لَا أقرّ لَك بِمَالك حَتَّى تؤخره عني أَو تحط عني فَفعل جَازَ عَلَيْهِ
فصل فِي الدّين الْمُشْتَرك
وَإِذا كَانَ الدّين بَين شَرِيكَيْنِ فَصَالح أَحدهمَا من نصِيبه على ثوب فشريكه بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اتبع الَّذِي عَلَيْهِ الدّين بِنصفِهِ وَإِن شَاءَ أَخذ نصف الثَّوْب إِلَّا أَن يضمن لَهُ شَرِيكه ربع الدّين وَلَو استوفى أَحدهمَا نصف نصِيبه من الدّين كَانَ لشَرِيكه أَن يُشَارِكهُ فِيمَا قبض ثمَّ يرجعان على الْغَرِيم بِالْبَاقِي وَلَو اشْترى أَحدهمَا بِنَصِيبِهِ من الدّين سلْعَة كَانَ لشَرِيكه أَن يضمنهُ ربع الدّين وَإِذا كَانَ السّلم بَين شَرِيكَيْنِ فَصَالح أَحدهمَا عَن نصِيبه على رَأس المَال لم يجز عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله يجوز الصُّلْح
فصل فِي التخارج
وَإِذا كَانَت الشّركَة بَين وَرَثَة فأخرجوا أحدهم مِنْهَا بِمَال أَعْطوهُ إِيَّاه والتركة عقار أَو عرُوض جَازَ قَلِيلا كَانَ مَا اعطوه أَو كثيرا وَإِن كَانَت التَّرِكَة فضَّة
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
177
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir