مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
175
فصل
وَمن أقرّ بِغُلَام يُولد مثله لمثله وَلَيْسَ لَهُ نسب مَعْرُوف أَنه ابْنه وَصدقه الْغُلَام ثَبت نسبه مِنْهُ وَإِن كَانَ مَرِيضا ويشارك الْوَرَثَة فِي الْمِيرَاث وَيجوز إِقْرَار الرجل بالوالدين وَالْولد وَالزَّوْجَة وَالْمولى وَيقبل إِقْرَار الْمَرْأَة بالوالدين وَالزَّوْج وَالْمولى وَلَا يقبل بِالْوَلَدِ إِلَّا أَن يصدقها الزَّوْج أَو تشهد بولادته قَابِلَة وَمن أقرّ بِنسَب من غير الْوَالِدين وَالْولد نَحْو الْأَخ وَالْعم لَا يقبل إِقْرَاره فِي النّسَب فَإِن كَانَ لَهُ وَارِث مَعْرُوف قريب أَو بعيد فَهُوَ أولى بِالْمِيرَاثِ من الْمقر لَهُ وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث اسْتحق الْمقر لَهُ مِيرَاثه وَمن مَاتَ أَبوهُ فَأقر بِأَخ لم يثبت نسب أَخِيه ويشاركه فِي الْمِيرَاث وَمن مَاتَ وَترك ابْنَيْنِ وَله على آخر مائَة دِرْهَم فَأقر أَحدهمَا أَن أَبَاهُ قبض مِنْهَا خمسين لَا شَيْء للْمقر وَللْآخر خَمْسُونَ = كتاب الصُّلْح
الصُّلْح على ثَلَاث أضْرب صلح مَعَ إِقْرَار وَصلح مَعَ سكُوت وَهُوَ أَلا يقر الْمُدَّعِي عَلَيْهِ وَلَا يُنكر وَصلح مَعَ إِنْكَار وكل ذَلِك جَائِز وَإِن وَقع الصُّلْح عَن إِقْرَار اعْتبر فِيهِ مَا يعْتَبر فِي الْبياعَات إِن وَقع عَن مَال بِمَال فتجري فِيهِ الشُّفْعَة إِذا كَانَ عقارا وَيرد بِالْعَيْبِ وَيثبت فِيهِ خِيَار الشَّرْط والرؤية ويفسده جَهَالَة الْبَدَل وَإِن وَقع عَن مَال بمنافع يعْتَبر بالإجارات فَيشْتَرط التَّوْقِيت فِيهَا وَيبْطل الصُّلْح بِمَوْت أَحدهمَا فِي الْمدَّة وَالصُّلْح عَن السُّكُوت وَالْإِنْكَار فِي حق الْمُدَّعِي عَلَيْهِ لافتداء الْيَمين وَقطع الْخُصُومَة وَفِي حق الْمُدعى لِمَعْنى الْمُعَاوضَة وَيجوز أَن يخْتَلف حكم العقد فِي حَقّهمَا كَمَا يخْتَلف حكم الْإِقَالَة فِي حق الْمُتَعَاقدين وَإِذا صَالحا عَن دَار لم يجب فِيهَا الشُّفْعَة وَإِذا كَا ن الصُّلْح عَن إِقْرَار وَاسْتحق بعض الْمصَالح عَنهُ رَجَعَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِحِصَّة ذَلِك من الْعِوَض وَإِن وَقع الصُّلْح عَن سكُوت أَو إِنْكَار فَاسْتحقَّ الْمُتَنَازع فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ ورد الْعِوَض وَلَو اسْتحق الْمصَالح عَلَيْهِ عَن إِقْرَار رَجَعَ بِكُل الْمصَالح عَنهُ وَإِن اسْتحق بعضه رَجَعَ بِحِصَّتِهِ وَإِن كَانَ الصُّلْح عَن إِنْكَار أَو سكُوت رَجَعَ
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
175
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir