مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
172
ذَلِك وَكَذَا إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ حق وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ مَال فالمرجع إِلَيْهِ فِي بَيَانه وَيقبل قَوْله فِي الْقَلِيل وَالْكثير إِلَّا أَنه لَا يصدق فِي أقل من دِرْهَم وَلَو قَالَ مَال عَظِيم لم يصدق فِي أقل من مِائَتي دِرْهَم وَلَو قَالَ أَمْوَال عِظَام فالتقدير بِثَلَاثَة نصب من أَي فن سَمَّاهُ وَلَو قَالَ دَرَاهِم كَثِيرَة لم يصدق فِي أقل من عشرَة عِنْد أبي حنيفَة وَعِنْدَهُمَا لم يصدق فِي أقل من مِائَتَيْنِ وَلَو قَالَ دَرَاهِم فَهِيَ ثَلَاثَة إِلَّا أَن يبين أَكثر مِنْهَا وَلَو قَالَ كذاكذا درهما لم يصدق فِي أقل من أحد عشر درهما ولوقال كَذَا كَذَا درهما لم يصدق فِي أقل من أحد وَعشْرين وَلَو قَالَ كَذَا درهما فَهُوَ دِرْهَم وَلَو ثلث كَذَا بِغَيْر وَاو فأحد عشر وَإِن ثلث بِالْوَاو فمائة وَاحِد وَعِشْرُونَ وَإِن ربع يُزَاد عَلَيْهَا ألف وَإِن قَالَ لَهُ عَليّ أَو قبل فقد أقرّ بِالدّينِ وَلَو قَالَ الْمقر هُوَ وَدِيعَة وَوصل صدق وَلَو قَالَ عِنْدِي أَو معي أَو فِي بَيْتِي أَو فِي كيسي أَو فِي صندوقي فَهُوَ إِقْرَار بأمانة فِي يَده وَلَو قَالَ لَهُ رجل لي عَلَيْك ألف فَقَالَ أنزنها أَو انتقدها أَو أجلني بهَا أَو قضيتكها فَهُوَ إِقْرَار وَمن أقرّ بدين مُؤَجل فَصدقهُ الْمقر لَهُ فِي الدّين وَكذبه فِي التَّأْجِيل لزمَه الدّين حَالا ويستحلف الْمقر لَهُ على الْأَجَل وَإِن قَالَ لَهُ على مائَة وَدِرْهَم لزمَه كلهَا دَرَاهِم وَلَو قَالَ مائَة وثوب لزمَه ثوب وَاحِد والمرجع فِي تَفْسِير الْمِائَة إِلَيْهِ وَكَذَا إِذا قَالَ مائَة وثوبان بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ مائَة وَثَلَاثَة أَثوَاب وَمن أقرّ بِتَمْر فِي قوصرة لزمَه التَّمْر والقوصرة وَمن أقرّ بِدَابَّة فِي اصطبل لزمَه الدَّابَّة خَاصَّة وَمن أقرّ لغيره بِخَاتم لزمَه الْحلقَة والفص وَمن أقرّ لَهُ بِسيف فَلهُ النصل والجفن والحمائل وَمن أقرّ بحجلة فَلهُ العيدان وَالْكِسْوَة وَإِن قَالَ غصبت ثوبا فِي منديل لزماه جَمِيعًا وَكَذَا لَو قَالَ على ثوب فِي ثوب وَإِن قَالَ ثوب فِي عشرَة أَثوَاب لم يلْزمه إِلَّا ثوب وَاحِد عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لزمَه أحد عشر ثوبا وَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ خَمْسَة فِي خَمْسَة يُرِيد الضَّرْب والحساب لزمَه خَمْسَة وَلَو قَالَ أردْت خَمْسَة مَعَ خَمْسَة لزمة عشرَة وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ من دِرْهَم إِلَى عشرَة أَو قَالَ مَا بَين دِرْهَم إِلَى عشرَة لزمَه تِسْعَة عِنْد أبي
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
172
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir