مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
165
وَعِنْدَهُمَا يسْتَحْلف فِي ذَلِك كُله إِلَّا فِي الْحُدُود وَاللّعان ويستحلف السَّارِق فَإِن نكل ضمن وَلم يقطع وَإِذا ادَّعَت الْمَرْأَة طَلَاقا قبل الدُّخُول اسْتحْلف الزَّوْج فَإِن نكل ضمن نصف الْمهْر فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَمن ادّعى قصاصا على غَيره فجحده اسْتحْلف بِالْإِجْمَاع ثمَّ أَن نكل عَن الْيَمين فِيمَا دون النَّفس يلْزمه الْقصاص وَإِن نكل فِي النَّفس حبس حَتَّى يحلف أَو يقر عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يلْزمه الْأَرْش فيهمَا وَإِذا قَالَا الْمُدَّعِي لي بَيِّنَة حَاضِرَة قيل لخصمه أعْطه كَفِيلا بِنَفْسِك ثَلَاث أَيَّام فَإِن فعل وَإِلَّا أَمر بملازمته إِلَّا أَن يكون غَرِيبا فيلازم مِقْدَار مجْلِس القَاضِي
فصل فِي كَيْفيَّة الْيَمين والاستحلاف
وَالْيَمِين بِاللَّه دون غَيره وَقد تؤكد بِذكر أَوْصَافه وَلَا يسْتَحْلف بِالطَّلَاق وَلَا بالعتاق ويستحلف الْيَهُودِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام وَالنَّصْرَانِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل الْإِنْجِيل على عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام والمجوسي بِاللَّه الَّذِي خلق النَّار والوثني لَا يحلف إِلَّا بِاللَّه وَلَا يحلفُونَ فِي بيُوت عِبَادَتهم وَلَا يجب تَغْلِيظ الْيَمين على الْمُسلم بِزَمَان وَلَا مَكَان وَمن ادّعى أَنه ابْتَاعَ من هَذَا عَبده بِأَلف فَجحد اسْتحْلف بِاللَّه مَا بَيْنكُمَا بيع قَائِم فِيهِ وَلَا يسْتَحْلف بِاللَّه مَا بِعْت ويستحلف فِي الْغَصْب بِاللَّه مَا يسْتَحق عَلَيْك رده وَلَا يحلف بِاللَّه مَا غصبت وَفِي النِّكَاح بِاللَّه مَا بَيْنكُمَا نِكَاح قَائِم فِي الْحَال وَفِي دَعْوَى الطَّلَاق بِاللَّه مَا هِيَ بَائِن مِنْك السَّاعَة بِمَا ذكرت وَلَا يسْتَحْلف بِاللَّه مَا طَلقهَا وَمن ورث عبدا وادعاه آخر يسْتَحْلف على علمه وَإِن وهب لَهُ أَو اشْتَرَاهُ يحلف على الْبَتَات وَمن ادّعى على آخر مَالا فَافْتدى يَمِينه أَو صَالحه مِنْهَا على عشرَة دَرَاهِم فَهُوَ جَائِز وَلَيْسَ لَهُ أَن يستحلفه على تِلْكَ الْيَمين أبدا
بَاب التَّحَالُف
وَإِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي البيع فَادّعى أَحدهمَا ثمنا وَادّعى البَائِع أَكثر مِنْهُ أَو اعْترف البَائِع بِقدر من الْمَبِيع وَادّعى المُشْتَرِي أَكثر مِنْهُ وَأقَام أحدهم االبينة
اسم الکتاب :
بداية المبتدي
المؤلف :
المَرْغِيناني
الجزء :
1
صفحة :
165
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir