responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 16
شَاءَ خَافت ويخفيها الإِمَام فِي الظّهْر وَالْعصر وَإِن كَانَ بِعَرَفَة ويجهر فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَمن فَاتَتْهُ الْعشَاء فَصلاهَا بعد طُلُوع الشَّمْس إِن أم فِيهَا جهر وَإِن كَانَ وَحده خَافت حتما وَلَا يتَخَيَّر هُوَ الصَّحِيح وَمن قَرَأَ فِي الْعشَاء فِي الْأَوليين السُّورَة وَلم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب لم يعد فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَإِن قَرَأَ الْفَاتِحَة وَلم يزدْ عَلَيْهَا قَرَأَ فِي الآخريين الْفَاتِحَة وَالسورَة وجهر ويجهر بهما وَأدنى مَا يجزىء من الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة آيَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا ثَلَاث آيَات قصار أَو آيَة طَوِيلَة وَفِي السّفر يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَأي سُورَة شَاءَ وَيقْرَأ فِي الْحَضَر فِي الْفجْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آيَة أَو خمسين آيَة سوى فَاتِحَة الْكتاب وَفِي الظّهْر مثل ذَلِك وَالْعصر وَالْعشَاء سَوَاء يقْرَأ فيهمَا بأوساط الْمفصل وَفِي الْمغرب دون ذَلِك يقْرَأ فِيهَا بقصار الْمفصل ويطيل الرَّكْعَة الأولى من الْفجْر على الثَّانِيَة وركعتا الظّهْر سَوَاء وَلَيْسَ فِي شَيْء من الصَّلَوَات قِرَاءَة سُورَة بِعَينهَا وَيكرهُ أَن يُوَقت بِشَيْء من الْقُرْآن لشَيْء من الصَّلَوَات وَلَا يقْرَأ الْمُؤْتَم خلف الإِمَام ويستمع وينصت وَإِن قَرَأَ الإِمَام آيَة التَّرْغِيب والترهيب وَكَذَلِكَ فِي الْخطْبَة وَكَذَلِكَ أَن صلى على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام
بَاب الْإِمَامَة
الْجَمَاعَة سنة مُؤَكدَة وَأولى النَّاس بِالْإِمَامَةِ أعلمهم بِالسنةِ فَإِن تساووا فأقرؤهم فَإِن تساووا فأورعهم فَإِن تساووا فأسنهم وَيكرهُ تَقْدِيم العَبْد والأعرابي وَالْفَاسِق وَالْأَعْمَى وَولد الزِّنَى وَإِن تقدمُوا جَازَ وَلَا يطول الإِمَام بهم الصَّلَاة وَيكرهُ للنِّسَاء أَن يصلين وحدهن الْجَمَاعَة وَإِن فعلن قَامَت الإِمَام وسطهن وَمن صلى مَعَ وَاحِد أَقَامَهُ عَن يَمِينه وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا وَلَا يجوز للرِّجَال أَن يقتدوا بِامْرَأَة أَو صبي ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ النِّسَاء وَإِن حاذته امْرَأَة وهما مشتركان فِي صَلَاة وَاحِدَة فَسدتْ صلَاته وَإِن نوى الإِمَام أمامتها وَإِن لم ينْو إمامتها لم تضره وَلَا تجوز صلَاتهَا وَمن شَرَائِط الْمُحَاذَاة أَن تكون الصَّلَاة مُشْتَركَة وَإِن

اسم الکتاب : بداية المبتدي المؤلف : المَرْغِيناني    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست